مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام
(١)
الخطبة
٣ ص
(٢)
كتاب إحياء الموات
٣ ص
(٣)
الطرف الأول في الأرضين
٣ ص
(٤)
القول في الموات
٤ ص
(٥)
و تفصيل الكلام في ذلك يستدعي مقامات
٤ ص
(٦)
المقام الأول في بيان معنى الموات
٤ ص
(٧)
المقام الثاني في كونها ملكا للنبي
٤ ص
(٨)
المقام الثالث بعد معرفة إن الموات لهم
٥ ص
(٩)
المقام الرابع لا يلزم من اشتراط الإذن حصول الإذن الخاصة بالإحياء لكل شخص بذاته
٥ ص
(١٠)
المقام الخامس بعد معرفة إن الإذن من الإمام
٧ ص
(١١)
و ينبغي التنبيه على أمور
١٥ ص
(١٢)
الأول إنا لو قلنا بالتملك للثاني ففي انتقال الملك اليه من الاول او إنه ملك ابتدائي، وجهان بل قولان
١٥ ص
(١٣)
الثاني لو باعها المحيي معمورة ثمّ خربت عند المشتري
١٥ ص
(١٤)
الثالث اختلف القائلون بعدم الخروج عن الملك الاول
١٥ ص
(١٥)
الرابع الظاهر من ذكر المسلم في المتن باعتبار إن الدار للمسلمين لا لاخراج غيرهم
١٦ ص
(١٦)
في شرائط التملك بالإحياء
١٩ ص
(١٧)
الشرط الاول أن لا يكون عليه يد لمسلم
١٩ ص
(١٨)
الشرط الثاني أن لا يكون حريما لعامر كالطريق و الشرب
٢٠ ص
(١٩)
الشرط الثالث أن لا يسميه الشرع مشعرا للعبادة كعرفة و منى و المشعر
٣٤ ص
(٢٠)
الشرط الرابع أن لا يكون مما اقطعه امام الأصل
٣٥ ص
(٢١)
الشرط الخامس أن لا يسبق اليه سابق بالتحجير
٥٣ ص
(٢٢)
تنبيه
٥٥ ص
(٢٣)
فلو اقتصر على التحجير و أهمل العمارة أجبره الإمام ع على أحد الأمرين
٥٥ ص
(٢٤)
لو بادر اليها من أحياها لم يصح ما لم يرفع السلطان يده أو يأذن في الإحياء
٥٦ ص
(٢٥)
الطرف الثاني في كيفية الإحياء
٥٨ ص
(٢٦)
تنبيه
٦١ ص
(٢٧)
الطرف الثالث في المنافع المشتركة
٦٢ ص
(٢٨)
أما الطرق
٦٢ ص
(٢٩)
تنبيهان
٦٧ ص
(٣٠)
الأول منهما إنه لا ريب و لا اشكال في إنه لا يجوز للغير مزاحمته فيما يحتاج اليه من وقوف المعاملين
٦٧ ص
(٣١)
الثاني إن الجلوس في ذلك المكان لو كان على غير الاستبطان بأن كان مترددا يجلس في كل يوم بمكان من الرحاب
٦٧ ص
(٣٢)
و ينبغي التنبيه على أمور
٦٨ ص
(٣٣)
الأول لا فرق في ثبوت حق الاستطراق و الانتفاع فيه بالبيع أو الشراء و نحوه بين المسلم و الكافر
٦٨ ص
(٣٤)
الثاني لو استبق اثنان إلى مكان واحد و كل منهما اراد الجلوس فيه لاجل البيع و الشراء و لم يمكن الجمع بينهما
٦٩ ص
(٣٥)
الثالث لو اشترى دارا فيها زيادة في الطريق
٦٩ ص
(٣٦)
الرابع لا بأس بتضليل الجالس للبيع و الشراء على نفسه و على متاعه مع عدم تضرر المارة بثوب و غيره من بارية و نحوها
٦٩ ص
(٣٧)
أما المسجد
٧١ ص
(٣٨)
تنبيهات
٧٢ ص
(٣٩)
الأول لو تقدم رحله في مكان على جلوسه فيه
٧٢ ص
(٤٠)
الثاني لو وضع انسان رحله في مكان لأجل غيره
٧٢ ص
(٤١)
الثالث في المسالك كما في غيرها إن الرحل شيء من الامتعة
٧٣ ص
(٤٢)
تنبيه
٧٥ ص
(٤٣)
أما المدارس
٧٦ ص
(٤٤)
الطرف الرابع في المعادن الظاهرة
٧٩ ص
(٤٥)
تنبيهان
١٠٤ ص
(٤٦)
الأول لو حفر مكانا واسعا و فرضنا أن المعدن في بعض جهاته
١٠٤ ص
(٤٧)
الثاني إن المعدن لو كان طويلا متصلا على وجه كان قطعة واحدة
١٠٥ ص
(٤٨)
و قد يلحق بذلك فروع
١٠٥ ص
(٤٩)
منها ما لو حفر كافرا ارضا
١٠٦ ص
(٥٠)
منها ما لو قال رب المعدن لشخص غيره اعمل فيه و لك نصف الخارج منه
١٠٦ ص
(٥١)
منها ما لو حفرت البئر في الأرض المفتوحة عنوة المملوكة للمسلمين كافة
١١١ ص
(٥٢)
و منها ما لو طمت البئر و كادت عادية
١١١ ص
(٥٣)
و منها لو حفر إنسان بئرا في الأرض الموقوفة على المسلمين
١١١ ص
(٥٤)
و منها ما لو اراد إنسان أن يسبل بئرا في أرض مملوكة لغيره
١١١ ص
(٥٥)
(و هناك مسائل
١١٢ ص
(٥٦)
الأولى ما يقبضه النهر المملوك من الماء المباح
١١٢ ص
(٥٧)
تنبيه
١١٤ ص
(٥٨)
الثانية إذا استجد جماعة نهرا
١١٤ ص
(٥٩)
تنبيه
١١٥ ص
(٦٠)
الثالثة إذا لم يف النهر المباح، أو سيل الوادي
١١٥ ص
(٦١)
الرابعة لو أحيا إنسان أرضا ميتة على مثل هذا الوادي
١٢٠ ص

مورد الأنام في شرح شرائع الإسلام - كاشف الغطاء، الشيخ مهدي - الصفحة ١١٠ - منها ما لو قال رب المعدن لشخص غيره اعمل فيه و لك نصف الخارج منه

(و لو حفرها لا للتملك بل للانتفاع فهو أحق بها مدة مقامه عليها) كما نص عليه كثير منهم معللين ذلك بعدم نقصانه عن التحجير بعد انتفاء الملك المشروط بقصده للمحيي المفروض في المقام عدمه و بعموم قوله (ص):

(من سبق الى ما لم يسبق اليه مسلم فهو أحق به)

. و ربما قيل: بظهور الإجماع على ذلك ورد الأول بمنع كونه كالتحجير الذي هو الشروع في الإحياء المملك بعد فرض عدم قصده التملك بالإحياء بناء على اعتبار القصد في ذلك فالاحقية على هذا التقدير غير محققة الوجود. هذا و ربما يدفع: بأنه و إن لم يكن من افراد التحجير المزبور إلا أن ثبوت الاحقية فيه بطريق أولى أو إنه مساو له في ذلك قطعا، و لكن قد يناقش في حديث السبق بأن الصحيح من نسخته التي هي معتبرة فيما بينهم الموجود فيها" فهو له" و عليه فتحمل النسخة الأخرى دون العكس.

و كيف كان (فقيل:) و لم نعثر على هذا القائل و لعله للشيخ لأنه لازم قوله السابق بل لعله أولى (يجب عليه بذل الفاضل من مائها عن حاجته) و المنسوب الى الفاضل في التذكرة إنه ليس له منع المحتاج مما فضل عن حاجته لا في شرب الماشية و لا الزرع، و هو مدفوع بأصالة عدم وجوب بذله بعد أن كان له حق فيه على نحو حق التحجير لأنه على تقديره يكون كالمملوك بالنسبة الى ذلك إلا أن يقال: بان ذلك لا يزيد على سبقه الى المباح الذي لا يجوز له المنع عما زاد على حاجته لإطلاق الخبر الدال على إن الناس فيه شرع سواء، و منعه بعد وضوح الفرق فيما بينهما ظاهر (و كذا قيل في ماء العين و النهر) المستخرجين في الأرض المباحة للأدلة المتقدمة بعد اتحاد المناط فيها و فيها ما قد عرفت، لعله لهذا قال المصنف: (و لو قيل: لا يجب كان حسنا) لعموم تسلط الناس على أموالهم ان كان مع قصده للتملك و مع عدم صدقه لذلك فلعله لان الحق كالملك و لعموم تسلط الناس على اموالهم و حقوقهم كذا قيل، و هو لا يخلو من نظر خصوصا لو قلنا: بأن ذلك من قبيل السبق الى المباح، و دعوى معلومية خلاف ذلك شرعا يمكن شهادتها على حصول الملك بذلك و إن لم يقصد الدوام على نحو الإحياء المعلوم ان ما نحن فيه فرد منه عندهم كما هو ظاهر بل هو صريح آخرين كذا قيل. و اورد عليه: بأنه يمكن أيضا شهادتها على ان هذا الحق كحق التحجير فهو أعم من الأمرين إلا أن المعلومية المزبورة مما لا شاهد عليها.

و على كل حال (فإذا فارق فمن سبق اليها فهو أحق بالانتفاع بها) كما نص عليه كثير منهم بل قيل لا نعرف خلافا فيه حيث تكون المفارقة مفارقة أعراض لسقوط حقه بالأعراض عنه كذا قيل. و هو لا يخلو من تأمل و أولى بذلك ما إذا فارقه غير معرض عنه لأصالة بقاء حقه إلا أن يكون يثبت كون الحق المزبور على نحو السبق الى المباح الذي لا ريب في إنه دائر مدار الحاجة كما في السبق الى المسجد و نحوه، و قد يورد عليهم: إنه كان هذا الحق كحق التحجير لم يسقط بمطلق المفارقة و إن كان مثل حق السبق الى المباح اتجه