منظومة في الرضاع
(١)
مقدمة المحقق
٣ ص
(٢)
«نسب المؤلف و مولده»
٤ ص
(٣)
«نشأته و تطور علمه حتى الاجتهاد»
٨ ص
(٤)
«أساتذته و مكانته العلمية و مشايخه»
١٠ ص
(٥)
«مهارته في الشعر و الأدب»
١٤ ص
(٦)
«سبب هجرته إلى أصفهان»
١٥ ص
(٧)
«تلامذته و المجازين عنه»
١٧ ص
(٨)
«سيرته و أخلاقه»
١٨ ص
(٩)
«زوجاته»
١٩ ص
(١٠)
«أولاده»
١٩ ص
(١١)
«وفاته»
٢١ ص
(١٢)
«آثاره و تأليفاته»
٢١ ص
(١٣)
«الكتاب الذي بين يديك و منهج التحقيق فيه»
٢٤ ص
(١٤)
منظومة في الرضاع
٢٧ ص
(١٥)
شرائط الرضاع
٤٦ ص
(١٦)
فهنا مسألتان
٤٦ ص
(١٧)
الأولى الحياة، فلو أكمل الرضاع بعد وفاتها
٤٦ ص
(١٨)
الثانية الوضع، فلا نشر في لبن الحامل إن لم يكن عن ولادة سابقة
٤٧ ص
(١٩)
وحدة الفحل لنشر الحرمة بالرضاع
٤٩ ص
(٢٠)
تحقق الرضاع قبل إتمام المرتضع حولين
٥٦ ص
(٢١)
عدم كون الرضاع بلبن زنى
٦٢ ص
(٢٢)
الرضاع الكافي لنشر الحرمة
٦٦ ص
(٢٣)
و الكلام عليها يقع في مقامات
٦٩ ص
(٢٤)
المقام الأوّل التقدير بما أبنت اللّحم و شدّ العظم
٦٩ ص
(٢٥)
المقام الثاني التقدير بالعدد
٧١ ص
(٢٦)
المقام الثالث التقدير بالمدّة
٧٦ ص
(٢٧)
توالي الرضعات و عدم الفصل بينها برضاع آخر
٨٣ ص
(٢٨)
كون نصاب الرضاع كاملا من امرأة واحدة
٨٧ ص
(٢٩)
أن تكون كل رضعة من كل من النصب الثلاثة كاملة
٨٨ ص
(٣٠)
القول في نسب الرضاع
٩٢ ص
(٣١)
كيفيّة اتّحاد الفحل
٩٥ ص
(٣٢)
القول في ردّ عموم المنزلة
١٠٢ ص
(٣٣)
القول في ما خرج عن عموم المنزلة بالدليل
١١٠ ص
(٣٤)
أحكام المصاهرة في الرضاع
١١٧ ص
(٣٥)
رضاع كلّ من الزوجين من ذوي الآخر
١٢٠ ص
(٣٦)
في رضاع بعض الأزواج من بعض و فيه مسائل
١٢٢ ص

منظومة في الرضاع - الصدر، السيد صدر الدين - الصفحة ٩٣ - القول في نسب الرضاع

جدّتيك امّا، و في الرابعة ثمان، و في الخامسة ستّ عشرة، و الضابط أنّ كلّ لاحقه ضعف سابقتها، و يحرم على المرأة أبوها و إن علا بنحو ما سبق من التقريب.

الثانية: البنت و إن نزلت، فيحرم عليك ابنتك و أبنت ابنك و بنتك و لو بواسطة أو وسائط، و يحرم على المرأة ابنها و ابن بنتها و ابنها و لو بواسطة أو وسائط. و لما صرّح في النظم بانّ المرضعة أمّ و الفحل أب لم يحتج إلى ذكر البنت، لما بين الأبوّة و النبوّة من التضايف، فامّك من الرضاع مرضعتك و أبوك فحلها و من ولدها [١] أو ولده [٢] و لو بواسطة أو وسائط أو أرضعها أو أرضع من ولدها أو ولده أو أرضع من أرضعها أو أرضعه و لو بواسطة أو وسائط فهو جدّا و جدّة، و كذا من أرضع أباك و أمّك أو من ولدهما أو ولد من ارضعهما نسبا أو رضاعا و لو بواسطة أو وسائط.

و جملة الأمر أنّه يحرم عليك صاحبا لبنك و لبن آبائك و آبائهما من الرضاع و النسب.

الثالثة: الأخت من الأبوين أو أحدهما غير أنّ الشارع قد نفى ان يكون في الرضاع إخوة من الأمّ فالأخت من الرضاع من أرضعت بلبن أبيك أو أمك أو الفحل أو ولدتها المرضعة أو الفحل نسبا، و الأخ بذلك القياس، و هذا ما أشير إليه في البيتين الأوّلين.

الرابعة: العمّة و هي أخت أبيك و إن علا سواء كانت من الأبوين أو أحدهما.

الخامسة: الخالة و هي أخت أمّك و إن علت سواء كانت من الأبوين أو أحدهما، و العمّ و الخال بذلك القياس، و لا اخوّة من الأمّ في الرضاع هنا أيضا، فأعمامك و أخوالك من الرضاع إخوة الفحل و المرضعة، و إخوة من ولدهما من النسب و الرضاع، و كذا كلّ امرأة أرضعتها واحدة من جدّاتك أو ارتضعت بلبن واحد من أجدادك من النسب و الرضاع.


[١] في «س، م»: ولدهما.

[٢] في «م»: أو أرضع من أرضعهما أو أرضعه.