منظومة في الرضاع
(١)
مقدمة المحقق
٣ ص
(٢)
«نسب المؤلف و مولده»
٤ ص
(٣)
«نشأته و تطور علمه حتى الاجتهاد»
٨ ص
(٤)
«أساتذته و مكانته العلمية و مشايخه»
١٠ ص
(٥)
«مهارته في الشعر و الأدب»
١٤ ص
(٦)
«سبب هجرته إلى أصفهان»
١٥ ص
(٧)
«تلامذته و المجازين عنه»
١٧ ص
(٨)
«سيرته و أخلاقه»
١٨ ص
(٩)
«زوجاته»
١٩ ص
(١٠)
«أولاده»
١٩ ص
(١١)
«وفاته»
٢١ ص
(١٢)
«آثاره و تأليفاته»
٢١ ص
(١٣)
«الكتاب الذي بين يديك و منهج التحقيق فيه»
٢٤ ص
(١٤)
منظومة في الرضاع
٢٧ ص
(١٥)
شرائط الرضاع
٤٦ ص
(١٦)
فهنا مسألتان
٤٦ ص
(١٧)
الأولى الحياة، فلو أكمل الرضاع بعد وفاتها
٤٦ ص
(١٨)
الثانية الوضع، فلا نشر في لبن الحامل إن لم يكن عن ولادة سابقة
٤٧ ص
(١٩)
وحدة الفحل لنشر الحرمة بالرضاع
٤٩ ص
(٢٠)
تحقق الرضاع قبل إتمام المرتضع حولين
٥٦ ص
(٢١)
عدم كون الرضاع بلبن زنى
٦٢ ص
(٢٢)
الرضاع الكافي لنشر الحرمة
٦٦ ص
(٢٣)
و الكلام عليها يقع في مقامات
٦٩ ص
(٢٤)
المقام الأوّل التقدير بما أبنت اللّحم و شدّ العظم
٦٩ ص
(٢٥)
المقام الثاني التقدير بالعدد
٧١ ص
(٢٦)
المقام الثالث التقدير بالمدّة
٧٦ ص
(٢٧)
توالي الرضعات و عدم الفصل بينها برضاع آخر
٨٣ ص
(٢٨)
كون نصاب الرضاع كاملا من امرأة واحدة
٨٧ ص
(٢٩)
أن تكون كل رضعة من كل من النصب الثلاثة كاملة
٨٨ ص
(٣٠)
القول في نسب الرضاع
٩٢ ص
(٣١)
كيفيّة اتّحاد الفحل
٩٥ ص
(٣٢)
القول في ردّ عموم المنزلة
١٠٢ ص
(٣٣)
القول في ما خرج عن عموم المنزلة بالدليل
١١٠ ص
(٣٤)
أحكام المصاهرة في الرضاع
١١٧ ص
(٣٥)
رضاع كلّ من الزوجين من ذوي الآخر
١٢٠ ص
(٣٦)
في رضاع بعض الأزواج من بعض و فيه مسائل
١٢٢ ص

منظومة في الرضاع - الصدر، السيد صدر الدين - الصفحة ٦٩ - المقام الأوّل التقدير بما أبنت اللّحم و شدّ العظم

لتحرم عليه، قال: أمسكها و أوجع ظهرها». [١]

و ثانيها للحلبي: «جاء رجل إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال: إنّ امرأتي حلبت من لبنها في مكوك فأسقته جاريتي. فقال (عليه السلام): أوجع امرأتك و عليك بجاريتك». [٢]

و ثالثها لعبيد بن زرارة: «لا يحرم من الرضاع إلّا ما ارتضعا من ثدي واحد حولين كاملين» [٣]، و إذ قد بطل القول بالرضعة الواحدة، فقد تعيّن العمل على ما هو المذكور في النظم من العمل على الكميّات الثلاث،

و الكلام عليها يقع في مقامات:

المقام الأوّل: التقدير بما أبنت اللّحم و شدّ العظم

و يعبّر عنه بالتقدير النشوى، و يدلّ عليه رواية عبد اللّه بن سنان عن الصادق (عليه السلام): «لا يحرم من الرضاع إلّا ما أنبتت اللحم و شدّ العظم» [٤].

و موثقته عن الكاظم (عليه السلام): «قال: قلت له: يحرم من الرّضاع الرضعة و الرضعتان و الثلاثة؟ قال: لا، إلّا ما اشتدّ عليه العظم و نبت اللحم». [٥]

و صحيحة مسعدة عن الصادق (عليه السلام): «لا يحرم من الرضاع إلّا ما شدّ العظم و أبنت اللّحم، و أمّا الرضعة و الرضعتان و الثلاثة حتّى بلغ عشرا إذا كنّ متفرقات فلا بأس». [٦]

و في صحيحة على بن رئاب عنه (عليه السلام): «قلت: ما يحرم من الرضاع؟ قال: ما أنبت اللحم و شدّ العظم. قلت: فيحرم عشر رضعات؟ قال: لا، لأنّه لا تنبت اللحم


[١] الوسائل ١٤: ٢٩١، باب ٥ من أبواب ما يحرم بالرضاع، ح ٣.

[٢] الوسائل ١٤: ٢٩٨، باب ٧ من أبواب ما يحرم بالرضاع، ح ١.

[٣] الوسائل ١٤: ٢٩٢، باب ٥ من أبواب ما يحرم بالرضاع، ح ٨.

[٤] الوسائل ١٤: ٢٨٩، باب ٣ من أبواب ما يحرم بالرضاع، ح ١.

[٥] الوسائل ١٤: ٢٨٨، باب ٢ من أبواب ما يحرم بالرضاع، ح ٢٣.

[٦] الوسائل ١٤: ٢٨٧، باب ٢ من أبواب ما يحرم بالرضاع، ح ١٩.