منظومة في الرضاع
(١)
مقدمة المحقق
٣ ص
(٢)
«نسب المؤلف و مولده»
٤ ص
(٣)
«نشأته و تطور علمه حتى الاجتهاد»
٨ ص
(٤)
«أساتذته و مكانته العلمية و مشايخه»
١٠ ص
(٥)
«مهارته في الشعر و الأدب»
١٤ ص
(٦)
«سبب هجرته إلى أصفهان»
١٥ ص
(٧)
«تلامذته و المجازين عنه»
١٧ ص
(٨)
«سيرته و أخلاقه»
١٨ ص
(٩)
«زوجاته»
١٩ ص
(١٠)
«أولاده»
١٩ ص
(١١)
«وفاته»
٢١ ص
(١٢)
«آثاره و تأليفاته»
٢١ ص
(١٣)
«الكتاب الذي بين يديك و منهج التحقيق فيه»
٢٤ ص
(١٤)
منظومة في الرضاع
٢٧ ص
(١٥)
شرائط الرضاع
٤٦ ص
(١٦)
فهنا مسألتان
٤٦ ص
(١٧)
الأولى الحياة، فلو أكمل الرضاع بعد وفاتها
٤٦ ص
(١٨)
الثانية الوضع، فلا نشر في لبن الحامل إن لم يكن عن ولادة سابقة
٤٧ ص
(١٩)
وحدة الفحل لنشر الحرمة بالرضاع
٤٩ ص
(٢٠)
تحقق الرضاع قبل إتمام المرتضع حولين
٥٦ ص
(٢١)
عدم كون الرضاع بلبن زنى
٦٢ ص
(٢٢)
الرضاع الكافي لنشر الحرمة
٦٦ ص
(٢٣)
و الكلام عليها يقع في مقامات
٦٩ ص
(٢٤)
المقام الأوّل التقدير بما أبنت اللّحم و شدّ العظم
٦٩ ص
(٢٥)
المقام الثاني التقدير بالعدد
٧١ ص
(٢٦)
المقام الثالث التقدير بالمدّة
٧٦ ص
(٢٧)
توالي الرضعات و عدم الفصل بينها برضاع آخر
٨٣ ص
(٢٨)
كون نصاب الرضاع كاملا من امرأة واحدة
٨٧ ص
(٢٩)
أن تكون كل رضعة من كل من النصب الثلاثة كاملة
٨٨ ص
(٣٠)
القول في نسب الرضاع
٩٢ ص
(٣١)
كيفيّة اتّحاد الفحل
٩٥ ص
(٣٢)
القول في ردّ عموم المنزلة
١٠٢ ص
(٣٣)
القول في ما خرج عن عموم المنزلة بالدليل
١١٠ ص
(٣٤)
أحكام المصاهرة في الرضاع
١١٧ ص
(٣٥)
رضاع كلّ من الزوجين من ذوي الآخر
١٢٠ ص
(٣٦)
في رضاع بعض الأزواج من بعض و فيه مسائل
١٢٢ ص

منظومة في الرضاع - الصدر، السيد صدر الدين - الصفحة ٤٣ - منظومة في الرضاع

صاحب المسالك [١]، و نعني بذلك كونه قد تكون عن المسيس قبلا أو دبرا، فلو درّ من قبل نفسه لم ينشر إجماعا، و لا فرق في ذلك بين كون اللبن لذات بعل أو أيّم، صغيرة أو كبيرة، و منه ما لو أرضع الرّجل بلبن نفسه لصدق الدرور، و عدم الاستناد إلى الوطئ، فلا ينشر بلا خلاف، كما حكى المحقق الثاني [٢] أيضا، و يدلّ على ذلك ما سنذكره في اشتراط الانفصال من الاخبار.

و خرج أيضا باشتراط كون اللبن عن وطئ ما لو حملت عن مساحقة من سبقت بالمواقعة، أو عن اجتذاب النطفة من ثوب و نحوه، كما قد روى وقوعه في زمن أمير المؤمنين (عليه السلام). [٣]

و أعلم أنّه لا يشترط في الوطئ غيبوبة الحشفة كما يشترط في كفارة [٤] الحيض و وجوب العدّة و صيرورة البكر ممّن يعتبر نطقها في النكاح و التمكّن من الرجعة في العدّة و شبه ذلك، بل يكفى هنا مجرّد المباشرة، و لو في خارج الفرج من دون ان يلتقي الختانان، فربما حملت البكر قبل الافتضاض، كما شوهد في عصرنا.

المقام الثاني: إمكان الإلحاق و هو في الوطئ الصحيح، أعنى ما سوى الزنى الصريح، فدخل ما كان عن نكاح دائم أو متعة أو ملك يمين أو تحليل أو غصب أو شبهة أو عكسها، فالشبهة وطئ لم يملك و لم يقترن به علم تحريمه، فيدخل وطئ الصبيّ و السكران و المجنون و شبه ذلك، و العكس كونه مملوكا و لم يقترن به علم تحليله، و ما ذكر من تسوية الشبهة بغيرها من أقسام الصحيح هو المعروف بين الأصحاب حتى لا نعلم قاطعاً منهم على


[١] المسالك ٧: ٢٠٧.

[٢] جامع المقاصد ١٢: ٢٠٣.

[٣] الوسائل ١٨: ٤٢٦- ٤٢٧، باب ٣ من أبواب السحق، ح ١- ٢- ٣.

[٤] في «م»: كفارات.