منظومة في الرضاع
(١)
مقدمة المحقق
٣ ص
(٢)
«نسب المؤلف و مولده»
٤ ص
(٣)
«نشأته و تطور علمه حتى الاجتهاد»
٨ ص
(٤)
«أساتذته و مكانته العلمية و مشايخه»
١٠ ص
(٥)
«مهارته في الشعر و الأدب»
١٤ ص
(٦)
«سبب هجرته إلى أصفهان»
١٥ ص
(٧)
«تلامذته و المجازين عنه»
١٧ ص
(٨)
«سيرته و أخلاقه»
١٨ ص
(٩)
«زوجاته»
١٩ ص
(١٠)
«أولاده»
١٩ ص
(١١)
«وفاته»
٢١ ص
(١٢)
«آثاره و تأليفاته»
٢١ ص
(١٣)
«الكتاب الذي بين يديك و منهج التحقيق فيه»
٢٤ ص
(١٤)
منظومة في الرضاع
٢٧ ص
(١٥)
شرائط الرضاع
٤٦ ص
(١٦)
فهنا مسألتان
٤٦ ص
(١٧)
الأولى الحياة، فلو أكمل الرضاع بعد وفاتها
٤٦ ص
(١٨)
الثانية الوضع، فلا نشر في لبن الحامل إن لم يكن عن ولادة سابقة
٤٧ ص
(١٩)
وحدة الفحل لنشر الحرمة بالرضاع
٤٩ ص
(٢٠)
تحقق الرضاع قبل إتمام المرتضع حولين
٥٦ ص
(٢١)
عدم كون الرضاع بلبن زنى
٦٢ ص
(٢٢)
الرضاع الكافي لنشر الحرمة
٦٦ ص
(٢٣)
و الكلام عليها يقع في مقامات
٦٩ ص
(٢٤)
المقام الأوّل التقدير بما أبنت اللّحم و شدّ العظم
٦٩ ص
(٢٥)
المقام الثاني التقدير بالعدد
٧١ ص
(٢٦)
المقام الثالث التقدير بالمدّة
٧٦ ص
(٢٧)
توالي الرضعات و عدم الفصل بينها برضاع آخر
٨٣ ص
(٢٨)
كون نصاب الرضاع كاملا من امرأة واحدة
٨٧ ص
(٢٩)
أن تكون كل رضعة من كل من النصب الثلاثة كاملة
٨٨ ص
(٣٠)
القول في نسب الرضاع
٩٢ ص
(٣١)
كيفيّة اتّحاد الفحل
٩٥ ص
(٣٢)
القول في ردّ عموم المنزلة
١٠٢ ص
(٣٣)
القول في ما خرج عن عموم المنزلة بالدليل
١١٠ ص
(٣٤)
أحكام المصاهرة في الرضاع
١١٧ ص
(٣٥)
رضاع كلّ من الزوجين من ذوي الآخر
١٢٠ ص
(٣٦)
في رضاع بعض الأزواج من بعض و فيه مسائل
١٢٢ ص

منظومة في الرضاع - الصدر، السيد صدر الدين - الصفحة ٤١ - منظومة في الرضاع

و حينئذ فإن كان الشك في مجموع النصاب، و أنّه هل وقع في الحولين أم لا؟ فواضح، و ان كان الشك في خروج بعضه فحسب.

استدلّ على تأخر ذلك البعض بأصالة تأخر الحادث، لأنّ البعض هو المجهول تاريخه، و قد ترجّح الإباحة في الجميع بقوله تعالى وَ أُحِلَّ لَكُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِكُمْ [١] بعد قوله سبحانه وَ أُمَّهٰاتُكُمُ اللّٰاتِي أَرْضَعْنَكُمْ [٢] فإنّ المراد من «ارضعتكم» الرضاع الجامع لشرائط التحريم و منها كونه في الحولين، و بعد تقابل الأصلين، لا يحكم بالاستجماع، و قد يرجح التحريم بانّ الناقل يقدّم [٣] على المقرر، إذا تعارضا، لأنّ التأسيس خير، و بأنّه إذا اجتمع الحرام و الحلال غلب الحرام و بأنّ فيه دفعا للضّرر المظنون.

و الجواب: امّا عن الأوّل فبأنّ الناقل إنّما يرجّح في النصوص، لأنّ الحكم المقرّر معلوم بالعقل، بخلاف الناقل، و في الكلام لما فيه من الزيادة على التوكيد، كما يحمل الثاني في «رأيت رجلا رجلا» على المبالغة، و محصّل الأمر في المقامين أنّ بيان ما يجهله المخاطب اولى بالحكمة و ذلك في الأصلين غير ظاهر.

و امّا عن الثاني: فبأنّ التغليب لما ثبت تحريمه شرعا مثل المحظور المشتبه في محصور، و دعوى ثبوت التحريم فيما نحن فيه مع وجود المعارض، مصادرة على المطلوب.

و أمّا عن الثالث: فبأنّ الضرر إنما يكون في جانب الحرمة مظنونا، لو لم يوجد المعارض، أمّا معه فموهوم أو مشكوك، و في الموثق، عن أبي يحيى الخياط: «قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): أنّ ابني و أبنت أخي في حجري و أردت أن أزوّجها إيّاه. فقال


[١] سورة النساء، الآية ٢٤.

[٢] النساء: ٢٣.

[٣] في «س، م»: يرجّح.