منظومة في الرضاع
(١)
مقدمة المحقق
٣ ص
(٢)
«نسب المؤلف و مولده»
٤ ص
(٣)
«نشأته و تطور علمه حتى الاجتهاد»
٨ ص
(٤)
«أساتذته و مكانته العلمية و مشايخه»
١٠ ص
(٥)
«مهارته في الشعر و الأدب»
١٤ ص
(٦)
«سبب هجرته إلى أصفهان»
١٥ ص
(٧)
«تلامذته و المجازين عنه»
١٧ ص
(٨)
«سيرته و أخلاقه»
١٨ ص
(٩)
«زوجاته»
١٩ ص
(١٠)
«أولاده»
١٩ ص
(١١)
«وفاته»
٢١ ص
(١٢)
«آثاره و تأليفاته»
٢١ ص
(١٣)
«الكتاب الذي بين يديك و منهج التحقيق فيه»
٢٤ ص
(١٤)
منظومة في الرضاع
٢٧ ص
(١٥)
شرائط الرضاع
٤٦ ص
(١٦)
فهنا مسألتان
٤٦ ص
(١٧)
الأولى الحياة، فلو أكمل الرضاع بعد وفاتها
٤٦ ص
(١٨)
الثانية الوضع، فلا نشر في لبن الحامل إن لم يكن عن ولادة سابقة
٤٧ ص
(١٩)
وحدة الفحل لنشر الحرمة بالرضاع
٤٩ ص
(٢٠)
تحقق الرضاع قبل إتمام المرتضع حولين
٥٦ ص
(٢١)
عدم كون الرضاع بلبن زنى
٦٢ ص
(٢٢)
الرضاع الكافي لنشر الحرمة
٦٦ ص
(٢٣)
و الكلام عليها يقع في مقامات
٦٩ ص
(٢٤)
المقام الأوّل التقدير بما أبنت اللّحم و شدّ العظم
٦٩ ص
(٢٥)
المقام الثاني التقدير بالعدد
٧١ ص
(٢٦)
المقام الثالث التقدير بالمدّة
٧٦ ص
(٢٧)
توالي الرضعات و عدم الفصل بينها برضاع آخر
٨٣ ص
(٢٨)
كون نصاب الرضاع كاملا من امرأة واحدة
٨٧ ص
(٢٩)
أن تكون كل رضعة من كل من النصب الثلاثة كاملة
٨٨ ص
(٣٠)
القول في نسب الرضاع
٩٢ ص
(٣١)
كيفيّة اتّحاد الفحل
٩٥ ص
(٣٢)
القول في ردّ عموم المنزلة
١٠٢ ص
(٣٣)
القول في ما خرج عن عموم المنزلة بالدليل
١١٠ ص
(٣٤)
أحكام المصاهرة في الرضاع
١١٧ ص
(٣٥)
رضاع كلّ من الزوجين من ذوي الآخر
١٢٠ ص
(٣٦)
في رضاع بعض الأزواج من بعض و فيه مسائل
١٢٢ ص

منظومة في الرضاع - الصدر، السيد صدر الدين - الصفحة ٤٠ - منظومة في الرضاع

النصاب، كأن يشك في تمام العدد أو كمال رضعة أو رضعات من النصاب، أو كمال الفاصلة أو اتحاد المرضعة، فقد وقع التعارض بين استصحاب حال الحلّ و استصحاب حال الحرمة، فإنّ السابق على الرضاع إمكان استباحتها بالعقد، و على العقد المنع من وطيها، فينتفى الأمران بانتفاء سببهما بعد التساقط، و تثبت الإباحة الأصلية. إذ لا يعقل ارتفاع النقيضين، و هذا يرجع بالآخرة إلى نفى المشروط بالشك في الشرط، لأنّ بقاء الحلّ مشروط باختلاف الفحل و الذكورة، و القصور عن النصاب و حصول التحريم مشروط بضدّ ذلك كلّه، فيتقابل الشك في شرطي الحلّ و الحرمة، ثم يسرى ذلك الى الشك في مشروطيهما، و نعني بالحلّ المستصحب ما جاء به عموم الكتاب و السنّة من الاذن مثل فَانْكِحُوا مٰا طٰابَ لَكُمْ [١]، وَ أَنْكِحُوا الْأَيٰامىٰ مِنْكُمْ [٢] و نظائرهما، فيعتضد بأصل الإباحة، لأنّها الأصل في المنافع و بأصل البراءة، لأنّ التحريم حكم شرعي فلا بدّ في الشغل من الدليل، و ان شئت أضفت إليهما، استصحاب حال الإجماع، لثبوت الحلّ قبل الرضاع فيستصحب الى موضع النزاع، مضافا إلى ذلك كله، ما حكى المحقق الثاني من عدم الخلاف في أنّ لبن الخنثى لا ينشر [٣] و لو شككنا في وقوع الرضاع في الحولين زاد عمّا ذكر استصحاب [٤] بقاء المدّة.

فيسقط بإحدى الثلاثة العاضدة، و يبقى اثنان، مع أنّ المدّة معلوم تاريخها فيحكم بكون المجهول هو المتأخر، لأنّ تقدّمه يقتضي تحقّقه في أزمنة تزيد على أزمنة تأخره، و الأصل عدم تلك الزيادة.


[١] النساء: ٣.

[٢] النور: ٣٢.

[٣] جامع المقاصد ١٢: ٢٠٢.

[٤] في «س»: استصحابا.