منظومة في الرضاع
(١)
مقدمة المحقق
٣ ص
(٢)
«نسب المؤلف و مولده»
٤ ص
(٣)
«نشأته و تطور علمه حتى الاجتهاد»
٨ ص
(٤)
«أساتذته و مكانته العلمية و مشايخه»
١٠ ص
(٥)
«مهارته في الشعر و الأدب»
١٤ ص
(٦)
«سبب هجرته إلى أصفهان»
١٥ ص
(٧)
«تلامذته و المجازين عنه»
١٧ ص
(٨)
«سيرته و أخلاقه»
١٨ ص
(٩)
«زوجاته»
١٩ ص
(١٠)
«أولاده»
١٩ ص
(١١)
«وفاته»
٢١ ص
(١٢)
«آثاره و تأليفاته»
٢١ ص
(١٣)
«الكتاب الذي بين يديك و منهج التحقيق فيه»
٢٤ ص
(١٤)
منظومة في الرضاع
٢٧ ص
(١٥)
شرائط الرضاع
٤٦ ص
(١٦)
فهنا مسألتان
٤٦ ص
(١٧)
الأولى الحياة، فلو أكمل الرضاع بعد وفاتها
٤٦ ص
(١٨)
الثانية الوضع، فلا نشر في لبن الحامل إن لم يكن عن ولادة سابقة
٤٧ ص
(١٩)
وحدة الفحل لنشر الحرمة بالرضاع
٤٩ ص
(٢٠)
تحقق الرضاع قبل إتمام المرتضع حولين
٥٦ ص
(٢١)
عدم كون الرضاع بلبن زنى
٦٢ ص
(٢٢)
الرضاع الكافي لنشر الحرمة
٦٦ ص
(٢٣)
و الكلام عليها يقع في مقامات
٦٩ ص
(٢٤)
المقام الأوّل التقدير بما أبنت اللّحم و شدّ العظم
٦٩ ص
(٢٥)
المقام الثاني التقدير بالعدد
٧١ ص
(٢٦)
المقام الثالث التقدير بالمدّة
٧٦ ص
(٢٧)
توالي الرضعات و عدم الفصل بينها برضاع آخر
٨٣ ص
(٢٨)
كون نصاب الرضاع كاملا من امرأة واحدة
٨٧ ص
(٢٩)
أن تكون كل رضعة من كل من النصب الثلاثة كاملة
٨٨ ص
(٣٠)
القول في نسب الرضاع
٩٢ ص
(٣١)
كيفيّة اتّحاد الفحل
٩٥ ص
(٣٢)
القول في ردّ عموم المنزلة
١٠٢ ص
(٣٣)
القول في ما خرج عن عموم المنزلة بالدليل
١١٠ ص
(٣٤)
أحكام المصاهرة في الرضاع
١١٧ ص
(٣٥)
رضاع كلّ من الزوجين من ذوي الآخر
١٢٠ ص
(٣٦)
في رضاع بعض الأزواج من بعض و فيه مسائل
١٢٢ ص

منظومة في الرضاع - الصدر، السيد صدر الدين - الصفحة ٣٢ - منظومة في الرضاع

وجوب الاجتناب، نعم يختلف الأمر بكميّة المشتبه، فالألف مثلا مع كون المشتبه مائة أو أكثر محصور و مع كونه واحدا أو خمسة ليس بمحصور.

و إذا عرفت ذلك: فلو اشتبه المحرم الرضاعي بالمحلّل أو بالعكس وجب الإمساك مع النحصار عن الجميع، بل عن اصولهنّ و فروعهنّ مع الاشتمال على ما يحرم أصوله كالعمّة و الخالة أو فروعه كالبنت، أو كلاهما كالجدّة إلّا في مثل ما إذا علم انّ هذه أجنبيّة مثلا، ثم قطع بكون أمّها أو بنتها في المحصورات، و لكن لا يعلم أيّها هي؟ و لو عقد على إحداهنّ قال المحقّق الثاني: انّه يقع باطلا، لثبوت المنع من جميعهنّ. قال: فلو زال اللبس بعد العقد و تبيّن انّ المعقود عليها غير المحرّم ففي الحكم بصحة النكاح حينئذ تردّد لسبق الحكم ببطلانه، و لأنّه وقع مع عدم اعتقاد العاقد صحته. [١]

و الحكم بالبطلان هنا نظير الحكم بالتنجّس الملاقي لأحد الإنائين المشتبهين بزعم انّهما محكوم بنجاستهما شرعا و هو لكثير من الفقهاء، و توضيحه فيما نحن فيه: أنّ الاشتباه قد صيّرهنّ بحكم المحارم في التحريم، و ذلك أمر زائد على مجرّد التكليف بالاجتناب و مقتضى القواعد استصحاب الطهارة في الملاقي لعدم القطع بقدح العارض فيها و استصحاب الحرمة السابقة على العقد فيما نحن فيه الى أن يتحقّق كون ذلك العارض قادحا أو لا من دون نحكم بصحّته من تلك الحيثيّة و لا بطلان و ان نحكم بعد زوال الاشتباه و انكشاف أنّ المنكوحة أجنبية بصحة ذلك العقد سواء قلنا بنجاسة الملاقي أو كونهنّ في حكم المحارم أم لا.

اللّهمّ إلّا أن يلتزم القائل بنجاسة الملاقي استصحاب النجاسة فيه بعد انكشاف ملاقاته للطاهر و هو بعيد جدّا.

ثم اعلم: أنّ هنا صورا أربعا:

لأنّ العقد إمّا أن يكون سابقا على العلم بالاختلاط أو لا، و الثاني إمّا أن يكون


[١] جامع المقاصد ١٢: ١٩٩.