منظومة في الرضاع
(١)
مقدمة المحقق
٣ ص
(٢)
«نسب المؤلف و مولده»
٤ ص
(٣)
«نشأته و تطور علمه حتى الاجتهاد»
٨ ص
(٤)
«أساتذته و مكانته العلمية و مشايخه»
١٠ ص
(٥)
«مهارته في الشعر و الأدب»
١٤ ص
(٦)
«سبب هجرته إلى أصفهان»
١٥ ص
(٧)
«تلامذته و المجازين عنه»
١٧ ص
(٨)
«سيرته و أخلاقه»
١٨ ص
(٩)
«زوجاته»
١٩ ص
(١٠)
«أولاده»
١٩ ص
(١١)
«وفاته»
٢١ ص
(١٢)
«آثاره و تأليفاته»
٢١ ص
(١٣)
«الكتاب الذي بين يديك و منهج التحقيق فيه»
٢٤ ص
(١٤)
منظومة في الرضاع
٢٧ ص
(١٥)
شرائط الرضاع
٤٦ ص
(١٦)
فهنا مسألتان
٤٦ ص
(١٧)
الأولى الحياة، فلو أكمل الرضاع بعد وفاتها
٤٦ ص
(١٨)
الثانية الوضع، فلا نشر في لبن الحامل إن لم يكن عن ولادة سابقة
٤٧ ص
(١٩)
وحدة الفحل لنشر الحرمة بالرضاع
٤٩ ص
(٢٠)
تحقق الرضاع قبل إتمام المرتضع حولين
٥٦ ص
(٢١)
عدم كون الرضاع بلبن زنى
٦٢ ص
(٢٢)
الرضاع الكافي لنشر الحرمة
٦٦ ص
(٢٣)
و الكلام عليها يقع في مقامات
٦٩ ص
(٢٤)
المقام الأوّل التقدير بما أبنت اللّحم و شدّ العظم
٦٩ ص
(٢٥)
المقام الثاني التقدير بالعدد
٧١ ص
(٢٦)
المقام الثالث التقدير بالمدّة
٧٦ ص
(٢٧)
توالي الرضعات و عدم الفصل بينها برضاع آخر
٨٣ ص
(٢٨)
كون نصاب الرضاع كاملا من امرأة واحدة
٨٧ ص
(٢٩)
أن تكون كل رضعة من كل من النصب الثلاثة كاملة
٨٨ ص
(٣٠)
القول في نسب الرضاع
٩٢ ص
(٣١)
كيفيّة اتّحاد الفحل
٩٥ ص
(٣٢)
القول في ردّ عموم المنزلة
١٠٢ ص
(٣٣)
القول في ما خرج عن عموم المنزلة بالدليل
١١٠ ص
(٣٤)
أحكام المصاهرة في الرضاع
١١٧ ص
(٣٥)
رضاع كلّ من الزوجين من ذوي الآخر
١٢٠ ص
(٣٦)
في رضاع بعض الأزواج من بعض و فيه مسائل
١٢٢ ص

منظومة في الرضاع - الصدر، السيد صدر الدين - الصفحة ٣١ - منظومة في الرضاع

لأنّها أخته بخلاف الذكر لأنّه أخوه، و كذا لو وطأ الرضيع جارية أخ لأحد [١] صاحبي اللبن لانّ ابنتها إمّا أبنت ابن أخ المالك أو أبنت ابن أخته، نعم لو أولدها ذكرا فولد الذكر أنثى عتقت و لو كانت الجارية لأخت صاحبي اللبن أو كان الواطى لجارية الرضيع [٢] أعمامها أو أخوالها لم ينعتق شيء من ولدها أصلا، كلّ ذلك إذا كان الوطي عن تحليل و شرط المالك الرقّية و إلّا فالولد تابع لأشرف الأبوين و لو كان عن زنى فلا عتق مطلقا البتة إذ لا نسب بينهم شرعا.

و ليس في المحظور من محذور * * * أن يشتبه فيما عدا المحصور

المحصور المتضمن محظورا سواء كان المشتبه المحلّل أو المحظور كالنجس بالطاهر و الميتة بالمذكّى و بالعكس يغلّب فيه حكم الحظر من باب المقدّمة و دفعا للضرر المظنون و قد روى عنه (عليه السلام):

«ما اجتمع الحلال و الحرام إلّا غلب الحرام على الحلال» [٣]، بخلاف غير المحصور، تفاديا [٤] عن الجرح، و انّه ربّما أدّى الى اجتناب جميع ذلك النوع في الدنيا قاطبة، و هل يجب التجنّب مع تيسّر المقطوع بحلّه أم لا؟ الأشبه العدم.

و المرجع في تقدير الحصر و عدمه الى العرف، فما يعسر على الناظر بمجرّد النظر عدّه لو جمع على صعيد واحد ليس بمحصور كالألف و الألفين و المحصور ما عداه كالعشر و العشرين.

و بين الطرفين وسائط تلحق بأحدهما [٥] بالظن، و ما وقع الشك فيه فالأصل


[١] في «م»: جارية أحد.

[٢] في «م»: أو.

[٣] كنز العمال ٣: ٧٩٧/ ٨٧٩.

[٤] في «س»: تناديا.

[٥] في «س»: بإحداهما.