منظومة في الرضاع - الصدر، السيد صدر الدين - الصفحة ١٢٧
لو أرضع الثلاث من ربائبه [١] * * * ثلثا [٢] انفسخن أو حرمن به
يحرمن عينا إن دخول اتّفق * * * و قبله جمعا إن الفحل اتّفق
بعد انفساخ عقدهنّ جمعا * * * مرتبات ارتضعن أو معا
و في انتفاء الأمرين و المعاقبة * * * ما في سوى الأولى لفسخ شائبة
لو كان له زوجة كبيرة و ثلاث صغار [٣] و للكبيرة ثلاث بنات مراضع، فارضعن زوجاته لم يكن بدّ من وقوع فسخ في نكاحهنّ أو تحريم مؤبّد، فإن دخل بالكبيرة حرم الثلاث جمعا و انفرادا، ترتّبن في رضاعهنّ أو اجتمعن و اختلف الفحل أو اتّحد، لأنّهنّ حينئذ بنات [٤]، بنات لزوجة مدخول بها، و إن لم يدخل بالكبيرة حرمت هي، و أمّا البواقي فإن كان لبن المرضعات أو اثنتين منهنّ لفحل و كان ارتضاع الصغريات أو اثنتان منهنّ من اللبن الواحد دفعة، بان روين من الرضعة الأخيرة دفعة انفسخن، و لم يجز تجديد نكاحهنّ جمعا، بل انفرادا، لأنهنّ أخوات، و يتصوّر اتفاق الفحل فيما لو نكح الربابيب رجل واحد مترتّبات، أو كان اللبن عن شبهة، و أمّا مع التعاقب في الارتضاع فلا ريب في انفساخ الأولى، و لا في عدم انفساخ الثانية إن لم ترضع الثالثة، و فيما لو ارتضعت الثالثة أيضا وجهان:
أحدهما انفساخ الثالثة فقط، لانّ الجمع بين الأختين قد تمّ بها فيكون كما لو تزوّج أخت زوجته.
ثانيهما انفساخهما معا لأنّ الأختيّة أمر مانع من الصحّة، و قد طرى على النكاحين
[١] ربابيه (ر)، ربابتيه (س).
[٢] ثلاثا (س).
[٣] صغائر (م- س).
[٤] بنات من زوجة (س).