منظومة في الرضاع - الصدر، السيد صدر الدين - الصفحة ١٢٤
ظاهر الفخر [١] و المحقّق الثاني [٢] و الشهيد الثاني [٣]، و قد يحكى عن المبسوط [٤] أيضا نظرا إلى مساواة الرضاع للنسب، و هو يحرم سابقا و لا حقا، فكذا مساويه. و إلى أنّها أمّ من كانت زوجته، و من كانت زوجة فاسم الزوجة صادق عليها، إذ لا يشترط في المشتقّ بقاء المبدء، فتندرج في عموم وَ أُمَّهٰاتُ نِسٰائِكُمْ [٥] كذا قالوا.
و الأولى أن يقال: أنّ أمّ من كانت زوجته أمّ زوجة، إذ لا يشترط في صدق المشتقّ بقاء المبدء، و قال ابن الجنيد [٦] و الشيخ في النهاية [٧] بعدم التحريم.
و حكي عن ظاهر الكليني لما روى عليّ بن مهزيار عن أبي جعفر (عليهما السلام) قال: «قيل له: إنّ رجلا تزوّج بجارية صغيرة فأرضعتها امرأته، ثمّ أرضعتها امرأة له اخرى فقال ابن شبرمة: حرمت عليه الجارية و امرأتاه. فقال أبو جعفر (عليهما السلام) أخطأ ابن شبرمة، حرمت عليه الجارية و امرأته الّتي أرضعتها أوّلا، فأمّا الأخيرة لم تحرم [٨] عليه لأنّها أرضعت ابنته» [٩] و ردّها الأوّلون بضعف السّند.
[١] إيضاح الفوائد ٣: ٥٢.
[٢] جامع المقاصد ١٢: ٢٣٨.
[٣] المسالك ٧: ٢٦٩.
[٤] و الحاكي هو الشهيد في «المسالك» مع نفس المصدر و السيوري في «تنقيح الرائع» ٣: ٥٦، المبسوط ٥: ٣٠٠.
[٥] النساء: ٢٣.
[٦] المختلف ٧: ٤٤، المسألة ١١.
[٧] النهاية: ٤٥٦.
[٨] في الكافي: «فلم تحرم».
[٩] الكافي ٥: ٤٤٦، ح ١٣، الوسائل ١٤: ٣٠٥، ح ١.