منظومة في الرضاع
(١)
مقدمة المحقق
٣ ص
(٢)
«نسب المؤلف و مولده»
٤ ص
(٣)
«نشأته و تطور علمه حتى الاجتهاد»
٨ ص
(٤)
«أساتذته و مكانته العلمية و مشايخه»
١٠ ص
(٥)
«مهارته في الشعر و الأدب»
١٤ ص
(٦)
«سبب هجرته إلى أصفهان»
١٥ ص
(٧)
«تلامذته و المجازين عنه»
١٧ ص
(٨)
«سيرته و أخلاقه»
١٨ ص
(٩)
«زوجاته»
١٩ ص
(١٠)
«أولاده»
١٩ ص
(١١)
«وفاته»
٢١ ص
(١٢)
«آثاره و تأليفاته»
٢١ ص
(١٣)
«الكتاب الذي بين يديك و منهج التحقيق فيه»
٢٤ ص
(١٤)
منظومة في الرضاع
٢٧ ص
(١٥)
شرائط الرضاع
٤٦ ص
(١٦)
فهنا مسألتان
٤٦ ص
(١٧)
الأولى الحياة، فلو أكمل الرضاع بعد وفاتها
٤٦ ص
(١٨)
الثانية الوضع، فلا نشر في لبن الحامل إن لم يكن عن ولادة سابقة
٤٧ ص
(١٩)
وحدة الفحل لنشر الحرمة بالرضاع
٤٩ ص
(٢٠)
تحقق الرضاع قبل إتمام المرتضع حولين
٥٦ ص
(٢١)
عدم كون الرضاع بلبن زنى
٦٢ ص
(٢٢)
الرضاع الكافي لنشر الحرمة
٦٦ ص
(٢٣)
و الكلام عليها يقع في مقامات
٦٩ ص
(٢٤)
المقام الأوّل التقدير بما أبنت اللّحم و شدّ العظم
٦٩ ص
(٢٥)
المقام الثاني التقدير بالعدد
٧١ ص
(٢٦)
المقام الثالث التقدير بالمدّة
٧٦ ص
(٢٧)
توالي الرضعات و عدم الفصل بينها برضاع آخر
٨٣ ص
(٢٨)
كون نصاب الرضاع كاملا من امرأة واحدة
٨٧ ص
(٢٩)
أن تكون كل رضعة من كل من النصب الثلاثة كاملة
٨٨ ص
(٣٠)
القول في نسب الرضاع
٩٢ ص
(٣١)
كيفيّة اتّحاد الفحل
٩٥ ص
(٣٢)
القول في ردّ عموم المنزلة
١٠٢ ص
(٣٣)
القول في ما خرج عن عموم المنزلة بالدليل
١١٠ ص
(٣٤)
أحكام المصاهرة في الرضاع
١١٧ ص
(٣٥)
رضاع كلّ من الزوجين من ذوي الآخر
١٢٠ ص
(٣٦)
في رضاع بعض الأزواج من بعض و فيه مسائل
١٢٢ ص

منظومة في الرضاع - الصدر، السيد صدر الدين - الصفحة ١١٥ - القول في ما خرج عن عموم المنزلة بالدليل

التنزيل عامّا في جميع الصور، فتجعل [١] عمّة الرضيع بمنزلة أخت الفحل، و خالته بمنزلة أخت زوجته، و بنت أخيه أو أخته بمنزلة نافلته أو نافلة زوجته، و كذا مقابل ذلك بالنسبة إلى المرضعة، فأخ الرضيع للمرضعة بمنزلة ابن أو ابن بعل و هكذا، و قد عرفت فساد التلازم.

الثالثة: لا ريب في عدم تحريم المرضعة على أبي الرضيع، لأنّ أمّ الولد إذا حلّت من النسب فمن الرضاع أولى، و ذهب الشيخ في المبسوط [٢] و ابن حمزة [٣] و ابن البرّاج [٤] و العلّامة في التحرير [٥] و القواعد [٦] و التلخيص [٧] و ظاهر الإرشاد [٨] إلى عدم تحريم جدّات المرتضع نسبا و رضاعا على الفحل و هو المعتمد.

و ذهب في الخلاف إلى التحريم [٩] و اختاره في السرائر [١٠] و المختلف [١١]، و نظير ذلك ما حكاه المحقّق الثاني من الخلاف في تحريم أمّ المرضعة على أبي المرتضع. [١٢]


[١] فنجعل (م- س).

[٢] المبسوط ٥: ٢٩٢.

[٣] الوسيلة: ٣٠٢.

[٤] ما وجدت في «المهذب».

[٥] تحرير الأحكام ٢: ١٠.

[٦] قواعد الأحكام ٢: ١٢.

[٧] للعلّامة الحلّي (مخطوط).

[٨] إرشاد الأذهان ٢: ٢٠.

[٩] الخلاف ٤: ٣٠٢، كتاب النكاح، المسألة ٧٣.

[١٠] السرائر ٢: ٥٥٥.

[١١] مختلف الشيعة ٧: ٤١.

[١٢] جامع المقاصد ١٢: ٢٤٣.