منظومة في الرضاع
(١)
مقدمة المحقق
٣ ص
(٢)
«نسب المؤلف و مولده»
٤ ص
(٣)
«نشأته و تطور علمه حتى الاجتهاد»
٨ ص
(٤)
«أساتذته و مكانته العلمية و مشايخه»
١٠ ص
(٥)
«مهارته في الشعر و الأدب»
١٤ ص
(٦)
«سبب هجرته إلى أصفهان»
١٥ ص
(٧)
«تلامذته و المجازين عنه»
١٧ ص
(٨)
«سيرته و أخلاقه»
١٨ ص
(٩)
«زوجاته»
١٩ ص
(١٠)
«أولاده»
١٩ ص
(١١)
«وفاته»
٢١ ص
(١٢)
«آثاره و تأليفاته»
٢١ ص
(١٣)
«الكتاب الذي بين يديك و منهج التحقيق فيه»
٢٤ ص
(١٤)
منظومة في الرضاع
٢٧ ص
(١٥)
شرائط الرضاع
٤٦ ص
(١٦)
فهنا مسألتان
٤٦ ص
(١٧)
الأولى الحياة، فلو أكمل الرضاع بعد وفاتها
٤٦ ص
(١٨)
الثانية الوضع، فلا نشر في لبن الحامل إن لم يكن عن ولادة سابقة
٤٧ ص
(١٩)
وحدة الفحل لنشر الحرمة بالرضاع
٤٩ ص
(٢٠)
تحقق الرضاع قبل إتمام المرتضع حولين
٥٦ ص
(٢١)
عدم كون الرضاع بلبن زنى
٦٢ ص
(٢٢)
الرضاع الكافي لنشر الحرمة
٦٦ ص
(٢٣)
و الكلام عليها يقع في مقامات
٦٩ ص
(٢٤)
المقام الأوّل التقدير بما أبنت اللّحم و شدّ العظم
٦٩ ص
(٢٥)
المقام الثاني التقدير بالعدد
٧١ ص
(٢٦)
المقام الثالث التقدير بالمدّة
٧٦ ص
(٢٧)
توالي الرضعات و عدم الفصل بينها برضاع آخر
٨٣ ص
(٢٨)
كون نصاب الرضاع كاملا من امرأة واحدة
٨٧ ص
(٢٩)
أن تكون كل رضعة من كل من النصب الثلاثة كاملة
٨٨ ص
(٣٠)
القول في نسب الرضاع
٩٢ ص
(٣١)
كيفيّة اتّحاد الفحل
٩٥ ص
(٣٢)
القول في ردّ عموم المنزلة
١٠٢ ص
(٣٣)
القول في ما خرج عن عموم المنزلة بالدليل
١١٠ ص
(٣٤)
أحكام المصاهرة في الرضاع
١١٧ ص
(٣٥)
رضاع كلّ من الزوجين من ذوي الآخر
١٢٠ ص
(٣٦)
في رضاع بعض الأزواج من بعض و فيه مسائل
١٢٢ ص

منظومة في الرضاع - الصدر، السيد صدر الدين - الصفحة ١١٤ - القول في ما خرج عن عموم المنزلة بالدليل

و أقصى دليل التحريم ما في صحيحتي عبد اللّه و أيّوب المتقدمتين [١] من التعليل بأنّ بنات الفحل و المرضعة بمنزلة الولد لأب الرضيع، فيكنّ بمنزلة الإخوان [٢] لولده، و لأنّ أخت الأخ من النسب حرام فمن الرضاع كذلك.

و الجواب: عن الأوّل بأنّ منصوص العلّة إنّما يعدّى حكمه إلى ما ثبتت فيه بعينها، و الثابت هنا ليس كونهنّ بمنزلة الولد، بل مشابه ذلك و بعبارة أخرى و هي أنّ العلّة المنصوصة بمنزلة الكلّي للمقيسين، كالإسكار الشامل لوصفي الخمر و الفقّاع مثلا، و لذلك كانت حجّة، و الاخوّة لأولاد أبي المرتضع ليست فردا من البنوّة لأبيه.

فإن قيل: أنّ ما ذكرتموه إنّما يجرى في مثل الخمر و الفقّاع، و أمّا فيما ذكر من الاخوّة و البنوّة فلا، لأنّ التلازم بينهما يمنع من ثبوت أحدهما بدون الأخر.

قلنا: التلازم ممنوع إمّا ذهنا فلإمكان تعقّل أحدهما بدون الآخر بخلاف قبول العلم للإنسان و العمى للبصر، و إمّا خارجا فلأنّه لو وطأ المشتبهة عالما فأولدها اثنين ثبتت الاخوّة دون الأبوّة البتّة، على أنّ العلّة المنصوصة هنا كونهم بمنزلة الولد، و لو ثبت التلازم بين البنوّة و الاخوّة أنفسها لم يقتض ذلك التلازم بين تنزيلهم منزلة الولد و التنزيل منزلة الأخوّة، فإنّ بنات الزوجة بمنزلة الولد و لا يحرمون على ولده إجماعا.

و من هنا يظهر الجواب عن الثاني فإنّ أخت الأخ قد تكون بنت زوجة للأب فتحلّ.

و كانّ عموم المنزلة مبنيّ على ما ذكره المعترض من التلازم و حينئذ فمعناها الّا تقتصر [٣] على تنزيل ولد الفحل و المرضعة منزلة الولد لأبي المرتضع، بل تجعل [٤]


[١] في ص ١١١.

[٢] في «م»: الأخوات.

[٣] ان لا يقتصر عليها (م).

[٤] نجعل (م).