منظومة في الرضاع
(١)
مقدمة المحقق
٣ ص
(٢)
«نسب المؤلف و مولده»
٤ ص
(٣)
«نشأته و تطور علمه حتى الاجتهاد»
٨ ص
(٤)
«أساتذته و مكانته العلمية و مشايخه»
١٠ ص
(٥)
«مهارته في الشعر و الأدب»
١٤ ص
(٦)
«سبب هجرته إلى أصفهان»
١٥ ص
(٧)
«تلامذته و المجازين عنه»
١٧ ص
(٨)
«سيرته و أخلاقه»
١٨ ص
(٩)
«زوجاته»
١٩ ص
(١٠)
«أولاده»
١٩ ص
(١١)
«وفاته»
٢١ ص
(١٢)
«آثاره و تأليفاته»
٢١ ص
(١٣)
«الكتاب الذي بين يديك و منهج التحقيق فيه»
٢٤ ص
(١٤)
منظومة في الرضاع
٢٧ ص
(١٥)
شرائط الرضاع
٤٦ ص
(١٦)
فهنا مسألتان
٤٦ ص
(١٧)
الأولى الحياة، فلو أكمل الرضاع بعد وفاتها
٤٦ ص
(١٨)
الثانية الوضع، فلا نشر في لبن الحامل إن لم يكن عن ولادة سابقة
٤٧ ص
(١٩)
وحدة الفحل لنشر الحرمة بالرضاع
٤٩ ص
(٢٠)
تحقق الرضاع قبل إتمام المرتضع حولين
٥٦ ص
(٢١)
عدم كون الرضاع بلبن زنى
٦٢ ص
(٢٢)
الرضاع الكافي لنشر الحرمة
٦٦ ص
(٢٣)
و الكلام عليها يقع في مقامات
٦٩ ص
(٢٤)
المقام الأوّل التقدير بما أبنت اللّحم و شدّ العظم
٦٩ ص
(٢٥)
المقام الثاني التقدير بالعدد
٧١ ص
(٢٦)
المقام الثالث التقدير بالمدّة
٧٦ ص
(٢٧)
توالي الرضعات و عدم الفصل بينها برضاع آخر
٨٣ ص
(٢٨)
كون نصاب الرضاع كاملا من امرأة واحدة
٨٧ ص
(٢٩)
أن تكون كل رضعة من كل من النصب الثلاثة كاملة
٨٨ ص
(٣٠)
القول في نسب الرضاع
٩٢ ص
(٣١)
كيفيّة اتّحاد الفحل
٩٥ ص
(٣٢)
القول في ردّ عموم المنزلة
١٠٢ ص
(٣٣)
القول في ما خرج عن عموم المنزلة بالدليل
١١٠ ص
(٣٤)
أحكام المصاهرة في الرضاع
١١٧ ص
(٣٥)
رضاع كلّ من الزوجين من ذوي الآخر
١٢٠ ص
(٣٦)
في رضاع بعض الأزواج من بعض و فيه مسائل
١٢٢ ص

منظومة في الرضاع - الصدر، السيد صدر الدين - الصفحة ١١٢ - القول في ما خرج عن عموم المنزلة بالدليل

و أقصى ما يتعلّق به لعدم التحريم [١] أنّه إنّما يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، و أخوات الولد لا ينحصر تحريمهنّ على أبيه في النسب، بل قد يكون بالمصاهرة و هو كما ترى.

فمطلقا في ولده تحقّقا * * * و نسبا في ولدها لا مطلقا

يريد أنّ حظر ولد الفحل على أب الرضيع يتحقّق [٢] مطلقا، أي من نسب كانوا أو من رضاع، و أمّا في ولد المرضعة فلا يتحقّق مطلقا بل فيمن ينتمي إليها من النسب لا الرضاع إجماعا، و الفرق أنّ أولاد المرضعة من الرضاع لا يحرمون على المرتضع، فلأن لا يحرمون على أبيه أولى، و من فروع حظر ولد الفحل و المرضعة ما لو أرضعت أمّ زوجته أو أمته و لو بلبن غير أبيها أو زوجة أبيها بلبنه ولد الزوج منهما أو من غيرهما حرمتا، لصيرورتهما من ولد صاحب اللبن أو صاحبته و هو واضح.

و منع إخوة الرضيع من مضى * * * بردّ إلّا لرضاع اقتضى [٣]

و ابذل الفحل أمّ أمّ المرتضع [٤] * * * و لأبيه أمّ من منها رضع

يريد أنّه لا يحرم على إخوة الرضيع الذين لم يشاركوه في الرضاع من مضى في البيتين السابقين، و هم الفحل و المرضعة و ولدهما، و إنّ جدّه المرتضع من رضاع أو نسب تبذل للفحل، فإن شاء نكحها، و كذا يبذل لأبي المرتضع أمّ المرضعة، و الغرض الردّ على من استثنى من عموم المنزلة شيئا زائدا على ما استثنياه.

فهنا مسائل ثلاث:

الأولى: قد عرفت تحريم أولاد المرضعة و الفحل على أب المرتضع، و نظيره تحريم


[١] بعدم التحريم.

[٢] في «خ، ر»: لا يتحقق.

[٣] في «س»: يردّ الّا لرضيع، و في «م، ر» يردّ الّا لرضاع.

[٤] و أبدل الفحل أمّ المرتضع. (س)