مسند الإمام الهادي أبي الحسن علي بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٩٠ - ٣٦- باب الوصية
الموت. (١)
١٥- عنه، قال: روى محمّد بن عيسى العبيديّ، عن الحسن بن راشد قال:
سألت العسكريّ (عليه السلام) عن رجل أوصى بثلثه بعد موته فقال: ثلثي بعد موتي بين مواليّ و موالياتي، و لأبيه موال يدخلون موالي أبيه في وصيّته بما يسمّون مواليه أم لا يدخلون؟ فكتب (عليه السلام): لا يدخلون. (٢)
١٦- عنه، قال: روى محمّد بن أحمد بن يحيى قال: حدّثنا محمّد بن عيسى، عن محمّد بن محمّد قال: كتب عليّ بن بلال إلى أبي الحسن- يعني عليّ بن محمّد (عليهما السلام)- يهوديّ مات و أوصى لديّانه بشيء أقدر على أخذه هل يجوز أن آخذه فأدفعه إلى مواليك أو أنفذه فيما أوصى به اليهوديّ؟ فكتب (عليه السلام): أوصله إليّ و عرّفنيه لأنفذه فيما ينبغي إن شاء اللّه تعالى. (٣)
١٧- عنه، قال: روى محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن عيسى اليقطينيّ، عن عليّ بن مهزيار، عن أبي الحسين قال: كتبت إلى أبي الحسن الثالث (عليه السلام): أنّي وقفت أرضا على ولدي و في حجّ و وجوه برّ و لك فيه حقّ بعدي و لمن بعدك و قد أزلتها عن ذلك المجرى، فقال: أنت في حلّ و موسّع لك. (٤)
١٨- عنه، قال: روى محمّد بن عيسى العبيديّ قال: كتب أحمد بن حمزة إلى أبي الحسن (عليه السلام) مدبّر وقف ثمّ مات صاحبه و عليه دين لا يفي بماله، فكتب (عليه السلام): يباع وقفه في الدّين. (٥)
١٩- الطوسي، باسناده عن جعفر بن محمد بن نوح، عن الحسين بن محمد الرازي قال: كتبت الى أبي الحسن (عليه السلام) الرجل يموت و وصى بماله كله في ابواب البرّ بأكثر من الثلث هل يجوز ذلك له و كيف يصنع الوصي؟ فكتب: تجاز وصيته ما لم
(١) الفقيه: ٤/ ٢٣٢.
(٢) الفقيه: ٤/ ٢٣٣.
(٣) الفقيه: ٤/ ٢٣٣ و التهذيب: ٩/ ٢٠٥.
(٤) الفقيه: ٤/ ٢٣٧.
(٥) الفقيه: ٤/ ٢٣٩.