مسند الإمام الهادي أبي الحسن علي بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٤٤ - ٢١- باب المعيشة
الثالث (عليه السلام) و أنا بالمدينة سنة إحدى و ثلاثين و مائتين: جعلت فداك رجل أمر رجلا يشتري له متاعا أو غير ذلك فاشتراه فسرق منه أو قطع عليه الطريق، من مال من ذهب المتاع، من مال الآمر أو من مال المأمور؟ فكتب (سلام الله عليه): من مال الآمر. (١)
٤- قال الصدوق: كتب محمّد بن عيسى بن عبيد اليقطينيّ إلى أبي الحسن عليّ ابن محمّد العسكريّ (عليهما السلام) في رجل دفع ابنه إلى رجل و سلّمه منه سنة باجرة معلومة ليخيط له، ثمّ جاء رجل آخر فقال له: سلّم ابنك منّي سنة بزيادة هل له الخيار في ذلك؟ و هل يجوز له أن يفسخ ما وافق عليه الأوّل أم لا؟ فكتب (عليه السلام) بخطّه: يجب عليه الوفاء للاوّل ما لم يعرض لابنه مرض أو ضعف. (٢)
٥- عنه، قال: روى محمّد بن عيسى، عن محمّد بن رجاء الخيّاط قال: كتبت إلى الطيّب (عليه السلام) إنّي كنت في المسجد الحرام فرأيت دينارا فأهويت إليه لآخذه فاذا أنا بآخر، ثمّ بحثت الحصى فاذا أنا بثالث فأخذتها فعرّفتها و لم يعرفها أحد فما ترى في ذلك؟ فكتب (عليه السلام): إنّي قد فهمت ما ذكرت من أمر الدّنانير فان كنت محتاجا فتصدّق بثلثها، و إن كنت غنيّا فتصدّق بالكلّ. (٣)
٦- الطوسي قال: أخبرنا جماعة عن أبي المفضل قال: حدثنا رجاء بن يحيى أبو الحسن العبرتائي قال: حدثنا يعقوب بن السكيت النحوي قال: سمعت أبا الحسن علي بن محمد بن الرضا (عليهم السلام) يقول: قال امير المؤمنين (عليه السلام): اياكم و الإلطاط بالمنى فانها من بضائع العجزة. قال: و أنشدني ابن السكيت:
اذا ما رمى بي الهم في ضيق مذهب * * * رمت بالمنى عنه الى مذهب رحب
(٤)
(١) الكافي: ٥/ ٣١٤.
(٢) الفقيه: ٣/ ١٧٣.
(٣) الفقيه: ٣/ ١٩٣ و الكافي: ٤/ ٢٣٩.
(٤) أمالي الشيخ: ٢/ ١٩٣.