توضيح الأسناد المشكلة في الكتب الأربعة - الشبيري الزنجاني، السيد محمد جواد - الصفحة ٥٥ - كتاب المعيشة
٢٨٩/ ١٤٧/ ٣- أحمد بن محمّد، عن رجل، عن أبي المغراء .... (معلّق)
٢٩٢/ ١٤٨/ ١- عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ بن يقطين ....
٢٩٢/ ١٤٨/ ٢- أحمد بن محمّد، عن محمّد بن سهل .... (معلّق)
٢٩٨/ ١٥٤/ ١- عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن هارون بن مسلم ....
٢٩٨/ ١٥٤/ ٢- سهل بن زياد، عن محمّد بن الحسن بن شمّون .... (معلّق)
٣٠٠/ ١٥٥/ ٢ (حيلولة)
٣٠١/ ١٥٦/ ٢- عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد ....
٣٠٢/ ١٥٦/ ٣- أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد .... (معلّق)
٣٠٧/ ١٥٩/ ١٦- عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ثعلبة بن ميمون، عن عبد الملك بن عتبة، قال: قلت: لا أزال اعطي الرجل المال فيقول: قد هلك أو ذهب، فما عندك حيلة تحتالها لي؟ فقال: أعط الرجل ألف درهم، و أقرضها إيّاه، و أعطه عشرين درهماً يعمل بالمال كلّه، و تقول: هذا رأس مالي و هذا رأس مالك، فما أصبت منهما جميعاً فهو بيني و بينك، فسألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن ذلك، فقال: لا بأس
توضيح: لم يذكر في الرواية من سأل عنه عبد الملك بن عتبة، فأجابه