توضيح الأسناد المشكلة في الكتب الأربعة - الشبيري الزنجاني، السيد محمد جواد - الصفحة ٥٠ - كتاب المعيشة
في هذا السند تعليق، كما ورد في وسائل الشيعة ١٧: ٢٤٣/ ٢٢٤٣٦؛ فأورد الحديث ٢ مضيفاً إلى أوّله «عنهم» (/ عن عدّة من أصحابنا)، و الصواب حذفه.
٢٦٣/ ١٢٦/ ٧- محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن قطع السدر ....
٢٦٤/ ١٢٦/ ٨- محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد ... عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنّه قال: مكروه قطع النخل، و سئل عن قطع الشجرة، قال: لا بأس ....
٢٦٤/ ١٢٦/ ٩- عن ابن أبي عمير، عن الحسين بن بشير (بشر خ. ل)، عن [محمّد] ابن مضارب، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: لا تقطعوا الثمار.
في السند خلل ظاهر لعدم معهودية الإرسال إلى ابن أبي عمير
توضيح: في الحديث ٩ خلل ظاهر؛ إذ إرسال السند إلى ابن أبي عمير غير معهود، و كون السند معلّقاً بعيد؛ إذ لم يرد اسم ابن أبي عمير في الأسناد السابقة القريبة.
نعم، ورد في الحديث ١ من الباب: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ...، و التعليق عليه بعيد.
ثمّ إنّ صاحب الوسائل أورد هذا الحديث في ١٩: ٣٩/ ٢٤١٠٤ قائلًا:
محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير ... و لا ندري هل كان في نسخته زيادة في صدر السند، أم فهم السند معلّقاً على ذاك السند البعيد في أوّل الباب؟
و كيف كان، فهذه الأحاديث الثلاثة مضمونها قطع النبات و الشجر و الثمار، و هو لا يناسب عنوان الباب: «ما يقال عند الزرع و الغرس»، فلعلّ