الرسائل العشرة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٤٣ - المسألة السابعة فيما إذا تذكّر في أثناء العصر أنّه ترك ركعة من الظهر
المسألة السابعة فيما إذا تذكّر في أثناء العصر أنّه ترك ركعة من الظهر
إذا تذكّر في أثناء العصر أنّه ترك ركعة من الظهر، فالظاهر صحّة الصلاتين و جواز تتميم صلاة الظهر و رفع اليد عن العصر، و تتميم العصر و إتيان الظهر بعده: أمّا صحّتهما، فلعدم الدليل على إبطال ما اتي به بعنوان العصر للظهر:
أمّا أدلّة إبطال الزيادة في الصلاة مطلقاً [١] أو ركعة [٢] فلأنّ الزيادة في الصلاة عرفاً: عبارة عن إتيان شيء في الصلاة بعنوان جزئيته، و أمّا إتيان شيء في خلال الصلاة لا بعنوانها فلا يعدّ زيادةً، فلا يعدّ السعال و تسوية العمامة و أمثالهما في خلالها زيادةً فيها. و عدّ التكتّف عملًا فيها [٣] لأجل إتيانه فيها بعنوان آداب
[١] كقوله (عليه السّلام): «من زاد في صلاته فعليه الإعادة» الكافي ٣: ٣٥٥/ ٥، تهذيب الأحكام ٢: ١٩٤/ ٧٦٤، الإستبصار ١: ٣٧٦/ ١٤٢٩، وسائل الشيعة ٨: ٢٣١، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب ١٩، الحديث ٢.
[٢] كرواية زيد الشحّام قال: سألته عن الرجل صلّى العصر ستّ ركعات أو خمس ركعات، قال: «إن استيقن أنّه صلّى خمساً أو ستّاً فليعد ..».
تهذيب الأحكام ٢: ٣٥٢/ ١٤٦١، وسائل الشيعة ٨: ٢٣٢، كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب ١٩، الحديث ٣.
[٣] فعن زين العابدين (عليه السّلام) أنّه قال: «وضع الرجل إحدى يديه على الأُخرى عمل، و ليس في الصلاة عمل».
قرب الإسناد: ٩٥، وسائل الشيعة ٧: ٢٦٦، كتاب الصلاة، أبواب قواطع الصلاة، الباب ١٦، الحديث ٤.