الرسائل العشرة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٣٥ - ٢ حكم ما إذا كان في الوقت المختصّ بالعصر
هي على ما افتتح الصلاة عليه [١].
و في رواية ابن أبي يعفور [٢] قريب من الاولى، و زاد في آخرها
و إنّما يحسب للعبد من صلاته التي ابتدأ في أوّل صلاته [٣].
و لا يبعد أن تكون تلك الروايات على طبق القاعدة المتقدّمة [٤].
و كيف كان: يستفاد منها أنّ الصلاة على ما افتتح بها، و أنّ قصد الخلاف نسياناً غير مضرّ، و بإلغاء الخصوصيّة بل بإفادة القاعدة الكلّية يفهم حال ما نحن فيه. و منه يظهر حال ما إذا ورد المصلّي في الركوع و السجود، أو صلّى ركعة أو ركعتين، فيحسب ما صلّى على ما افتتح عليه.
٢ حكم ما إذا كان في الوقت المختصّ بالعصر
و أمّا إذا كان في الوقت المختصّ بالعصر فتارةً: يبقى من الوقت بمقدارٍ لو أتمّ ما في يده ظهراً، يدرك ركعة من العصر.
[١] تهذيب الأحكام ٢: ١٩٧/ ٧٧٦ و: ٣٤٣/ ١٤١٩، وسائل الشيعة ٦: ٦، كتاب الصلاة، أبواب النيّة، الباب ٢، الحديث ٢.
[٢] هو الشيخ المقرئ الثقة أبو محمّد عبد اللَّه بن أبي يعفور (أو ابن واقد) العبديّ. كان جليلًا في أصحابنا كريماً على الإمام الصادق (عليه السّلام) روى عنه (عليه السّلام) و عن أخيه عبد الكريم بن أبي يعفور و أبي الصامت، و روى عنه إبراهيم بن عبد الحميد و إسحاق بن عمّار و الحسين بن المختار. مات (رحمه اللَّه) في زمان الصادق (عليه السّلام).
رجال النجاشي: ٢١٣، معجم رجال الحديث ١٠: ١٠٢ ١٠٣.
[٣] تهذيب الأحكام ٢: ٣٤٣/ ١٤٢٠، وسائل الشيعة ٦: ٧، كتاب الصلاة، أبواب النيّة، الباب ٢، الحديث ٣.
[٤] تقدّم في الصفحة ١٣٣.