الرسائل العشرة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٧٠ - النسبة بين هذه القاعدة و قاعدة الائتمان
و خروج العدّة [١] و الحيض [٢] و إن كان فيه ما فيه. و بالجملة لا اطمئنان بكونها قاعدة إجماعية برأسها.
النسبة بين هذه القاعدة و قاعدة الائتمان
ثمّ إنّه على ما حقّقنا يكون بين هذه القاعدة و قاعدة الائتمان مباينة؛ لأنّها مختصّة بالمالك، و هي مختصّة بالأمين.
و بناءً على الاحتمال الثاني أي كونها أعمّ من قاعدة الإقرار، و تكون مستنبطة من عدّة قواعد شرعية تكون أعمّ مطلقاً منها.
و أمّا على ما ذكره الشيخ من كونها قاعدة برأسها [٣] و جريان قاعدة الائتمان حتّى بعد قطع الأمانة [٤] فيكون بينهما عموم من وجه، كما أفاد الشيخ أيضاً [٥].
[١] فعن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: «العدّة و الحيض للنساء؛ إذا ادعت صدّقت» الكافي ٦: ١٠١/ ١، تهذيب الأحكام ٨: ١٦٥/ ٥٧٥، الإستبصار ٣: ٣٥٦/ ١٢٧٦، وسائل الشيعة ٢: ٣٥٨، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب ٤٧، الحديث ١.
[٢] نفس المصدر.
[٣] رسالة في قاعدة من ملك، ضمن المكاسب: ٣٧١/ السطر ١٢، و ضمن تراث الشيخ الأعظم ٢٣: ١٩٧.
[٤] نفس المصدر.
[٥] رسالة في قاعدة من ملك، ضمن المكاسب: ٣٧١/ السطر ١٦، و ضمن تراث الشيخ الأعظم ٢٣: ١٩٨.