الرسائل العشرة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢١٧ - الأوّل حول قوله
الفائدة الثانية في حال الشروط المخالفة للكتاب و المباحث المتعلّقة بها
و هي تذكر في ضمن مطالب:
الأوّل: حول قوله (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم): «المؤمنون عند شروطهم»
اعلم: أنّ الأخبار العامّة و الخاصّة في هذا الباب، كثيرة مستفيضة من طرق العامّة و الخاصّة، و الكبرى المجعولة فيها هي قوله
المسلمون [١] أو المؤمنون عند شروطهم [٢]
و هذه كناية عن لزوم الوفاء و الالتزام بالشرط، و جارية على سبيل الاستعارة، فكأنّ الشرط أمر مجسّم محسوس، و يكون المسلم و المؤمن من وظيفة إيمانه و إسلامه ملازمته و قيامه عنده.
و على كلّ حال: كناية عن أنّ من مقتضيات الإسلام و قواعده؛ هو كون الملتزمين بها ملتزمين بشروطهم، و لا يكونون غير معتنين بها و مفارقين لها.
[١] وسائل الشيعة ١٨: ١٦، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ٦، الحديث ١، ٢، ٥، صحيح البخاري ٣: ١٩٥، مستدرك الحاكم ٢: ٤٩.
[٢] وسائل الشيعة ٢١: ٢٧٦، كتاب النكاح، أبواب المهور، الباب ٢٠، الحديث ٤، الجامع لأحكام القرآن ٥: ٢٩ و ٦: ٣٣، فتح الباري ٤: ٤٥٢.