الرسائل العشرة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٨٥ - عدم وجوب إعمال الحيلة
الأصحّ [١].
و يؤيّده بل يدلّ عليه ما ورد في إظهار كلمة الكفر و سبّ النبيّ و أمير المؤمنين- و العياذ باللَّه فلو وجبت الحيلة مع إمكانها لكان البيان لازماً. مع أنّ رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم) أمر عمّاراً بأنّه
إن عادوا فعُد [٢]
، و استفاض عن أمير المؤمنين الأمر بسبّه تقيّة [٣].
و تشهد عليه الأخبار الكثيرة الواردة في الترغيب بالصلاة معهم و حضور
[١] ترديده (قدّس سرّه) بين الحسنة و الصحيحة من جهة أبي سليمان داود بن زربيّ الخندقي البندار الكوفي، فإنّه قد عدّه بعضهم كالفاضل المجلسي من الممدوحين، إذ يفهم من رواية داود بن كثير المذكورة في المتن و من رواية أُخرى، سلامة عقيدته و كونه مورداً لعطف الإمام (عليه السّلام) و أمانته، لائتمانه (عليه السّلام) داود على مقدار من المال.
و بعضهم وثقوه اعتماداً على توثيق الشيخ المفيد إيّاه المؤيّد بنقل العلّامة و ابن داود التوثيق عن النجاشي.
روى عن الصادق و الكاظم (عليهما السّلام) و روى عنه محمّد بن أبي عمير و الضحّاك بن الأشعث و يونس بن عبد الرحمن.
الإرشاد، الجزء الثاني، ضمن مصنّفات الشيخ المفيد ١١: ٢٤٨، اختيار معرفة الرجال ٢: ٦٠٠ ٦٠١، رجال ابن داود: ٩٠، رجال العلّامة الحلّي: ٦٨ ٦٩، تنقيح المقال ١: ٤٠٨ ٤٠٩.
[٢] قرب الإسناد: ٨، الكافي ٢: ٢١٩/ ١٠، وسائل الشيعة ١٦: ٢٢٥، كتاب الأمر و النهي، الباب ٢٩، الحديث ٢.
[٣] تقدّم في الصفحة ٢٥.