الرسائل العشرة
(١)
مقدّمة التحقيق
١ ص
(٢)
التقيّة
١ ص
(٣)
فروع العلم الإجمالي
٢ ص
(٤)
تنبيه
٢ ص
(٥)
الفوائد الخمسة
٢ ص
(٦)
ثلاث فوائد
٤ ص
(٧)
منهجنا في التحقيق
٤ ص
(٨)
1- التقيّة
٧ ص
(٩)
المبحث الأوّل في أقسام التقيّة
٧ ص
(١٠)
منها التقسيم بحسب ذاتها
٧ ص
(١١)
و منها التقسيم بحسب المتقي
٨ ص
(١٢)
و منها التقسيم بحسب المتقى منه
٩ ص
(١٣)
و منها التقسيم بحسب المتقى فيه
٩ ص
(١٤)
عموم أخبار التقيّة و إطلاقها
١٠ ص
(١٥)
حول الموارد التي لا يجوز التقيّة فيها
١٢ ص
(١٦)
منها بعض المحرّمات و الواجبات التي في نظر الشارع و المتشرّعة في غاية الأهمية
١٢ ص
(١٧)
و منها المسح على الخفّين و متعة الحجّ و شرب المسكر و النبيذ و الجهر ب «بسم اللَّه»
١٤ ص
(١٨)
و منها الدماء
٢٠ ص
(١٩)
و منها البراءة من أمير المؤمنين و سائر الأئمّة
٢٢ ص
(٢٠)
المبحث الثاني في أنّ ترك التقيّة هل يفسد العمل أم لا؟
٣٣ ص
(٢١)
تفصيل الشيخ الأعظم في المقام و بيان وجه الخدشة فيه
٣٧ ص
(٢٢)
المبحث الثالث في ذكر ما دلّ على أنّ إتيان المأمور به على وجه التقيّة يوجب الإجزاء، و لا تجب بعد رفعها الإعادة و القضاء
٤١ ص
(٢٣)
حول الأدلّة الدالّة على الإجزاء في التقيّة الاضطراريّة
٤٢ ص
(٢٤)
حول ما دلّت على الإجزاء فيما تقتضي التقيّةُ إتيانَ المأمور به على خلاف الحقّ
٤٨ ص
(٢٥)
حول الأدلّة الدالّة على الإجزاء في التقيّة المداراتيّة
٥٦ ص
(٢٦)
دلالة الأخبار على صحّة العمل و لو للاختلاف في الموضوعات
٥٩ ص
(٢٧)
عدم ثبوت الموضوعات بحكم حاكم المخالفين
٦٠ ص
(٢٨)
الروايات الدالّة على صحّة الصلاة مع العامّة
٦٣ ص
(٢٩)
اختصاص المداراتية بالتقيّة من العامّة و لو مع عدم الخوف
٧٠ ص
(٣٠)
المبحث الرابع حول اعتبار عدم المندوحة في التقيّة
٧٣ ص
(٣١)
اعتبار عدم المندوحة في التقيّة من غير المخالفين
٧٤ ص
(٣٢)
صحّة عبادة من اضطرّ نفسه إلى الفرد الاضطراري و إن عصى
٧٥ ص
(٣٣)
عدم اعتبار عدم المندوحة في التقيّة من المخالفين
٧٧ ص
(٣٤)
عدم وجوب إعمال الحيلة
٧٩ ص
(٣٥)
حمل الأخبار المخالفة على استحباب أعمال الحيلة
٨٦ ص
(٣٦)
المبحث الخامس حول ترتّب جميع آثار الصحّة على العمل الصادر تقيّةً
٨٩ ص
(٣٧)
المقام الأوّل مقتضى الأدلّة العامّة
٨٩ ص
(٣٨)
1 حال العقود و الإيقاعات
٨٩ ص
(٣٩)
2 حال التكاليف النفسيّة و الغيريّة
٩٢ ص
(٤٠)
المقام الثاني مقتضى الأدلّة الخاصّة
٩٣ ص
(٤١)
2- الفروع العلم الإجمالي
٩٥ ص
(٤٢)
المسألة الأُولى فيما إذا شكّ في أنّ ما بيده ظهر أو عصر
٩٩ ص
(٤٣)
منها ما إذا علم بعدم إتيان العصر، مع إتيان الظهر، و كان في الوقت المشترك
٩٩ ص
(٤٤)
و أمّا إذا كان في الوقت المختصّ بالعصر
١٠٤ ص
(٤٥)
و من الصور ما إذا علم بعدم إتيان الظهر، مع العلم بعدم إتيان العصر
١٠٦ ص
(٤٦)
صورة العلم بإتيان العصر، و الشكِّ في أنّ ما بيده ظهر أو عصر باطل
١٠٧ ص
(٤٧)
المسألة الثانية الشكّ في أنّ ما بيده مغرب أو عشاء
١٠٨ ص
(٤٨)
المسألة الثالثة في حكم العلم بترك سجدتين من ركعتين
١٠٩ ص
(٤٩)
حكم العلم بترك سجدتين من غير الركعة الأخيرة بعد الصلاة
١٠٩ ص
(٥٠)
حكم العلم بترك إحدى السجدتين من الركعة الأخيرة بعد الصلاة
١١١ ص
(٥١)
بحث حول كون السلام انصرافاً
١١٢ ص
(٥٢)
تنبيه
١٢٠ ص
(٥٣)
حكم حدوث العلم بترك سجدتين في أثناء الصلاة
١٢٢ ص
(٥٤)
عدم إمكان إحراز الموضوع بالأصل و إشارة إلى اعتبارات القضايا
١٢٣ ص
(٥٥)
المسألة الرابعة في حكم الشكّ حال الركعة البنائية
١٢٦ ص
(٥٦)
حول موضوع البناء على الأكثر
١٢٧ ص
(٥٧)
مختار شيخنا العلّامة الحائري و نقده
١٣١ ص
(٥٨)
إشكال و دفع
١٣٢ ص
(٥٩)
المسألة الخامسة في حكم دوران الركعة بين آخر الظهر و أوّل العصر
١٣٣ ص
(٦٠)
1 حكم ما إذا كان في الوقت المشترك
١٣٣ ص
(٦١)
2 حكم ما إذا كان في الوقت المختصّ بالعصر
١٣٥ ص
(٦٢)
المسألة السادسة إذا شكّ في العشاء بين الثلاث و الأربع، فتذكّر أنّه سها عن المغرب
١٣٨ ص
(٦٣)
المسألة السابعة فيما إذا تذكّر في أثناء العصر أنّه ترك ركعة من الظهر
١٤٣ ص
(٦٤)
مختار صاحب العروة و ردّه
١٤٨ ص
(٦٥)
مختار الشهيدين
١٥٠ ص
(٦٦)
3- الفوائد الخمسة
١٥٧ ص
(٦٧)
الفائدة الأُولىقاعدة من ملك شيئاً ملك الإقرار به
١٥٩ ص
(٦٨)
المراد بملك الشيء
١٦٠ ص
(٦٩)
المراد من «الشيء» في القاعدة
١٦١ ص
(٧٠)
اختصاص القاعدة بإقرار الأصيل
١٦٢ ص
(٧١)
عدم استقلال هذه القاعدة و رجوعها إلى قواعد اخرى
١٦٣ ص
(٧٢)
اشتراط وقوع الإقرار بالشيء في زمان مالكيته
١٦٤ ص
(٧٣)
المراد بملك الإقرار
١٦٦ ص
(٧٤)
منع الشيخ الأعظم من الاستدلال على القاعدة بأدلّة الإقرار و ما فيه
١٦٧ ص
(٧٥)
عدم قيام الإجماع على هذه القاعدة برأسها
١٦٨ ص
(٧٦)
النسبة بين هذه القاعدة و قاعدة الائتمان
١٧٠ ص
(٧٧)
النسبة بين قاعدة الفخريّة و قاعدتي «من ملك » و الائتمان
١٧١ ص
(٧٨)
الفائدة الثانية في تداخل الأسباب
١٧٥ ص
(٧٩)
بيان متعلّق الإرادة و الكراهة و كيفيّة تعلّقهما به
١٧٩ ص
(٨٠)
الفائدة الثالثة في نقد قياس الأوامر التشريعيّة بالعلل التكوينيّة و ما يترتّب عليه
١٨٥ ص
(٨١)
إبطال أصالة الفورية
١٨٥ ص
(٨٢)
إبطال أصالة التعبدية
١٨٦ ص
(٨٣)
إبطال حمل صيغة الأمر على الوجوب عند الإطلاق
١٨٧ ص
(٨٤)
الفائدة الرابعة في موضوع علم الأُصول
١٩١ ص
(٨٥)
حول تمايز العلوم
١٩٥ ص
(٨٦)
الفائدة الخامسة في لزوم تبيّن الفجر فعلًا في اللّيالي المقمرة
١٩٩ ص
(٨٧)
الاستدلال بالكتاب لاعتبار التبيّن الفعلي
٢٠٠ ص
(٨٨)
الاستدلال بالسنّة لاعتبار التبيّن الفعلي
٢٠٢ ص
(٨٩)
4- ثلاث فوائد
٢٠٩ ص
(٩٠)
الفائدة الاولى في شرح حال العقود و الإيقاعات
٢٠٩ ص
(٩١)
المقام الأوّل في الفرق بين العقد و الإيقاع
٢٠٩ ص
(٩٢)
المقام الثاني حول أصالة اللزوم
٢١١ ص
(٩٣)
ضابط تشخيص العقود جوازاً و لزوماً
٢١١ ص
(٩٤)
دلالة آية الميثاق على لزوم العقود المعاوضية
٢١٤ ص
(٩٥)
الفائدة الثانية في حال الشروط المخالفة للكتاب و المباحث المتعلّقة بها
٢١٧ ص
(٩٦)
الأوّل حول قوله
٢١٧ ص
(٩٧)
الثاني في المراد من الشرط المخالف
٢١٨ ص
(٩٨)
الفائدة الثالثة في التكلّم في بعض جهات ما نقل عن رسول اللَّه
٢٢١ ص
(٩٩)
الاولى في سنده
٢٢١ ص
(١٠٠)
الثانية في بيان مفاد «على» مع مجرورها
٢٢٣ ص
(١٠١)
بيان الوجه الأوّل لدلالة الحديث على الضمان
٢٢٥ ص
(١٠٢)
الوجه الثاني لدلالة الحديث على الضمان
٢٢٥ ص
(١٠٣)
الثالثة في وجه نسبة العهدة إلى اليد
٢٢٦ ص
(١٠٤)
الرابعة في اختصاص الحديث باليد العدوانية
٢٢٧ ص
(١٠٥)
الخامسة في دلالة الحديث على ردّ المثل حتّى في القيميات
٢٢٧ ص
(١٠٦)
السادسة في أنّ المدار على أعلى القيم
٢٢٩ ص
(١٠٧)
الوجه في ضمان قيمة يوم الغصب
٢٣٠ ص
(١٠٨)
الوجه في ضمان قيمة يوم التلف
٢٣٠ ص
(١٠٩)
الوجه في ضمان قيمة يوم الأداء
٢٣٢ ص
(١١٠)
الوجه في ضمان أعلى القيم من حين الغصب إلى التلف
٢٣٢ ص
(١١١)
الوجه في ضمان أعلى القيم من حين الغصب إلى الأداء
٢٣٢ ص
(١١٢)
ترجيح أعلى القيم من حين الغصب إلى التلف
٢٣٣ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص

الرسائل العشرة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٦٤ - اشتراط وقوع الإقرار بالشيء في زمان مالكيته

كونها قاعدة واحدة؛ على‌ ما يظهر من القضية: من أنّ العلّة في قبول الإقرار كونه مالكاً للتصرّف المقرّ به» [١] انتهى‌.

لا محذور فيه أصلًا؛ لعدم الظهور المذكور، و عدم حجّيته لو كان. بل الظاهر أنّها قاعدة مستنبطة من القواعد الشرعية، و لو احتملنا ذلك لسقطت عن جواز التمسّك بها، و لا طريق لنا إلى‌ إثبات كونها إجماعيةً بنفسها أو لفظةً صادرة من المعصومين (عليهم السّلام) بعد هذا الاحتمال القريب الواقع نظيره من الفقهاء- (رضوان اللَّه عليهم).

اشتراط وقوع الإقرار بالشي‌ء في زمان مالكيته‌

ثمّ إنّ الظاهر أنّ ظرف وقوع الإقرار بالشي‌ء هو ظرف مالكيته، كما هو الشأن في كلّ القضايا مع تجرّدها عن القرائن. و الشيخ (قدّس سرّه) اعترف به في هذه القاعدة [٢] و صرّح في قضية الائتمان‌ [٣] و القضية الفخرية [٤] بخلاف ذلك. و هذه التفرقة في قضية الائتمان لا تبعد من الأدلّة الخاصّة [٥] و إن كان مثل‌


[١] رسالة في قاعدة من ملك، ضمن المكاسب: ٣٧١/ السطر ١١، و ضمن تراث الشيخ الأعظم ٢٣: ١٩٧.

[٢] رسالة في قاعدة من ملك، ضمن المكاسب: ٣٦٨/ السطر ٣٤، و ضمن تراث الشيخ الأعظم ٢٣: ١٨٥.

[٣] رسالة في قاعدة من ملك، ضمن المكاسب: ٣٧١/ السطر ١٣، و ضمن تراث الشيخ الأعظم ٢٣: ١٩٧.

[٤] رسالة في قاعدة من ملك، ضمن المكاسب: ٣٧١/ السطر ١٧، و ضمن تراث الشيخ الأعظم ٢٣: ١٩٨.

[٥] كقوله (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم): «ليس لك أن تتّهم من قد ائتمنته، و لا تأتمن الخائن و قد جرّبته»، و قوله (عليه السّلام): «ليس لك أن تأتمن من خانك، و لا تتّهم من ائتمنت».

وسائل الشيعة ١٩: ٨١، كتاب الوديعة، الحديث ٩ و ١٠، فإنّ ظاهرهما عدم جواز الاتّهام مطلقاً و لو بعد زوال الائتمان.