الرسائل العشرة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٧٣ - المبحث الرابع حول اعتبار عدم المندوحة في التقيّة
المبحث الرابع حول اعتبار عدم المندوحة في التقيّة
هل يعتبر في التقيّة عدم المندوحة مطلقاً [١] أم لا كذلك [٢] أو يفصّل بين ما كان مأذوناً فيه بخصوصه فلا يعتبر، كغسل الرجلين في الوضوء و الوضوء منكوساً [٣] و بين ما لم يرد فيه نصّ خاصّ [٤] أو يفصّل بين التقيّة من المخالفين فلا يعتبر مطلقاً [٥] أو في الجملة [٦]، و بين غيرهم فيعتبر؟
و التحقيق: هو اعتبار عدم المندوحة فيما إذا كانت التقيّة من غير
[١] مدارك الأحكام ١: ٢٢٣.
[٢] البيان: ٤٨، جامع المقاصد ١: ٢٢٢، روض الجنان: ٣٧/ السطر ٣.
[٣] وسائل الشيعة ١: ٤٤٤، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب ٣٢، الحديث ٣.
[٤] رسالة في التقيّة، ضمن رسائل المحقّق الكركي ٢: ٥١، انظر رسالة في التقيّة، ضمن تراث الشيخ الأعظم ٢٣: ٨١ ٨٢.
[٥] و هو مختار المصنّف (قدّس سرّه)، كما يأتي تحقيقه.
[٦] الطهارة، ضمن تراث الشيخ الأعظم ٢: ٢٨٦ ٢٨٧، مصباح الفقيه، الطهارة: ١٦٥ ١٦٦، التنقيح في شرح العروة الوثقى ٤: ٣٠٥ ٣٠٨.