الرسائل العشرة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٢٩ - السادسة في أنّ المدار على أعلى القيم
العين أنّ بعد تلفها تكون العين بصورتها النوعية في العهدة مطلقاً، فالخروج عن العهدة بردّ المثل حتّى في القيميات مع الإمكان، و أمّا حال التعذّر فليس مستفاداً منه، و إنّما هو بدليل آخر.
و لا يبعد أن يكون هذا الأخير هو الظاهر منه، فبناءً عليه نأخذ بإطلاقه في كافّة الموارد إلّا ما دلّ الدليل على خلافه.
و لكن في القيميات وردت بعض الروايات في موارد خاصّة حكم فيها بالقيمة، كصحيحة [١] أبي ولّاد [٢] و رواية أُخرى في باب عتق شقص [٣] من العبد المشترك، حيث ورد أنّه يقوّم على المعتق [٤] و روايات أُخرى في موارد متشتّتة، مثل رواية السفرة المطروحة [٥] فبإلغاء الخصوصية يفهم منها أنّ القيميّات تضمن بالقيمة، فيخصّص بها قوله
على اليد ...
السادسة: في أنّ المدار على أعلى القيم
هل المناط في ضمان اليد في باب القيميات الذي نقدّمه لنكتة بقيمة
[١] وسائل الشيعة ١٩: ١١٩، كتاب الإجارة، الباب ١٧، الحديث ١.
[٢] هو حفص بن سالم الحنّاط، كان ثقة لا بأس به. روى عن الصادق (عليه السّلام) و روى عنه الحسن بن محبوب و حمّاد بن عثمان و محمّد بن أبي حمزة.
رجال النجاشي: ١٣٥، معجم رجال الحديث ٦: ١٣٦ ١٣٧.
[٣] الشِّقْص: النصيب في العين المشتركة من كلّ شيء، و قد تكرّر في الحديث، النهاية، ابن الأثير ٢: ٤٩٠.
[٤] وسائل الشيعة ٢٣: ٣٦، كتاب العتق، الباب ١٨، الحديث ١، ٥، ٩، ١٠.
[٥] وسائل الشيعة ٢٥: ٤٦٨، كتاب اللقطة، الباب ٢٣، الحديث ١.