الرسائل العشرة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٥ - و منها المسح على الخفّين و متعة الحجّ و شرب المسكر و النبيذ و الجهر ب «بسم اللَّه»
لا تتقوا فيهنّ أحداً [١].
و رواية أبي عمر الأعجمي، عن أبي عبد اللَّه في حديث
و التقيّة في كلّ شيء إلّا في النبيذ و المسح على الخُفّين [٢]
و غيرهما [٣].
و في مقابلها بعض آخر، كرواية أبي الورد [٤] قال: قلت لأبي جعفر: إنّ
[١] الكافي ٣: ٣٢/ ٢، وسائل الشيعة ١٦: ٢١٥، كتاب الأمر و النهي، الباب ٢٥، الحديث ٥.
[٢] تقدّم تخريجه في الصفحة ١٠.
[٣] نحو ما عن دعائم الإسلام: قال جعفر بن محمّد (صلوات اللَّه عليهما): «التقيّةُ ديني، و دين آبائي، إلّا في ثلاث: في شرب المسكر، و المسح على الخفّين، و ترك الجهر ببسم اللَّه الرحمن الرحيم».
مستدرك الوسائل ١: ٣٣٤، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، اللباب ٣٣، الحديث ٧، و راجع وسائل الشيعة ١: ٤٦١، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب ٣٨، الحديث ١٨، و ١١: ٢٤١، كتاب الحجّ، أبواب أقسام الحجّ، الباب ٣، الحديث ٥، و ٢٥: ٣٥١، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب ٢٢، الحديث ٢، مستدرك الوسائل ١: ٣٣١، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب ٣٣، الحديث ١.
[٤] عدّه الشيخ و البرقي من أصحاب الإمام الباقر (عليه السّلام) روى عنه (عليه السّلام) و عنه روى عليّ بن رئاب و مالك بن عطيّة و هشام بن سالم.
و المهمّ هو أنّ الرجل مجهول الاسم و الحال، فلم يقم دليل على وثاقته، و مجرّد إجماع الأصحاب على العمل بروايته كما في المسح على الخفّ للضرورة إنّما يوجب الوثوق بما رواه لا بشخصه، كما أنّ أبا الورد هذا مغاير لأبي الورد الذي هو من أصحاب أمير المؤمنين (عليه السّلام) لاختلاف الطبقة، و لذكر الشيخ أبا الورد مجرّداً في أصحاب الباقر (عليه السّلام) بينما ذكر في أصحاب الأمير (عليه السّلام) أبا الورد بن قيس بن فهد، هذا مع أنّ الراوي عن الباقر (عليه السّلام) دفع في إسناد عشرين رواية تقريباً و لم يذكر في مورد منها اسم أبيه و جدّه، فراجع.
رجال الطوسي: ٦٤ و ١٤١، تنقيح المقال ٣: ٣٧، معجم رجال الحديث ٢٢: ٦٦ ٦٧.