الرسائل العشرة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٧ - و منها المسح على الخفّين و متعة الحجّ و شرب المسكر و النبيذ و الجهر ب «بسم اللَّه»
فالآن صِرتُ إلى أُميّةَ* * * فالأُمور لها مصاير
قال: قلت ذاك، و اللَّهِ ما رجعتُ عن إيماني، و إنّي لكم لموالٍ، و لعدوّكم لقالٍ، و لكنّي قلته على التقيّة، قال: أما لئن قلتَ ذلك إنّ التقيّة تجوز في شرب الخمر [١].
و رواية عمرو بن مروان [٢] التي كالصحيحة [٣] قال: قلت لأبي عبد اللَّه: إنّ
[١] اختيار معرفة الرجال ٢: ٤٦٥/ ٣٦٤، وسائل الشيعة ١٦: ٢١٦، كتاب الأمر و النهي، الباب ٢٥، الحديث ٧.
[٢] هو عمرو بن مروان اليشكري الكوفيّ الخزّاز من أصحاب الإمام الصادق (عليه السّلام) و روى عن عمرو، أبو داود المسترق و يونس بن يعقوب، و قد وثّقه النجاشي عند تعرّضه لترجمة أخيه عمّار بن مروان، فلا إشكال في وثاقته.
رجال النجاشي: ٢٩١، رجال الطوسي: ٢٤٧، معجم رجال الحديث ١٣: ١٢٦.
[٣] الوجه في قوله (قدّس سرّه): كالصحيحة هو وقوع سهل بن زياد في سندها، و قد أفاد طاب ثراه في كتاب الطهارة: «أن سهل بن زياد و إن ضعّف، لكنّ المتتبّع في رواياته يطمئن بوثاقته- من كثرة رواياته و إتقانها و اعتناء المشايخ بها فوق ما يطمئنّ من توثيق أصحاب الرجال، كما رجّحنا بذلك وثاقة إبراهيم بن هاشم القمّي و محمّد بن إسماعيل النيشابوري راوية الفضل بن شاذان و غيرهما. و لا أستبعد كون الزبيري أيضاً من هذا القبيل.
انظر رجال النجاشي: ١٨٥/ ٤٩٠، الطهارة، الإمام الخميني (قدّس سرّه) ١: ١٤٧.