الرسائل العشرة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٢٢ - حكم حدوث العلم بترك سجدتين في أثناء الصلاة
بصدد بيان استقبال الصلاة، لا بيان الترتيب حتّى يؤخذ بإطلاقها، فلا ما أفاده أوّلًا ممكنُ التصديق، و لا ما ذكره ثانياً رجوعٌ عن الأوّل.
هذا كلّه ما إذا حدث العلم بعد الصلاة.
حكم حدوث العلم بترك سجدتين في أثناء الصلاة
و أمّا إذا حدث في أثنائها، فإمّا أن يعلم أنّ السجدة الثانية المنسيّة من أيّة الركعات أو لا.
فعلى الأوّل: فإن دخل في الركن، فلا إشكال في وجوب قضائهما و سجدتي السهو مرّتين، و إن لم يدخل رجع فأتى بها، و قضى السجدة الأُولى، و أتى بسجدتي السهو لنسيانها.
و على الثاني: إذا احتمل كونها من الركعة التي بيده، فإن كان في المحلّ الشكّي، فالظاهر انحلال العلم بواسطة الأدلّة الدالّة على لزوم إتيان ما شكّ فيه في المحلّ [١] و أدلّة التجاوز [٢] فلا محالة يجب عليه إتيانها و قضاء سجدة واحدة متروكة مع سجدتي السهو. و لا إشكال في لزوم قضائهما و سجدتي السهو مرّتين فيما إذا دخل في الركن.
و إنّما الكلام فيما إذا كان في المحلّ الذكري و تجاوز عن المحلّ الشكّي
[١] وسائل الشيعة ٦: ٣٦٨ و ٣٦٩، كتاب الصلاة، أبواب السجود، الباب ١٥، الحديث ١، ٢، ٣، ٦.
[٢] وسائل الشيعة ١: ٤٦٩، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب ٤٢، الحديث ٢، و ٦: ٣٦٩، كتاب الصلاة، أبواب السجود، الباب ١٥، الحديث ٤، ٥، و ٨: ٢٣٧ كتاب الصلاة، أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الباب ٢٣، الحديث ١، ٣.