الرسائل العشرة
(١)
مقدّمة التحقيق
١ ص
(٢)
التقيّة
١ ص
(٣)
فروع العلم الإجمالي
٢ ص
(٤)
تنبيه
٢ ص
(٥)
الفوائد الخمسة
٢ ص
(٦)
ثلاث فوائد
٤ ص
(٧)
منهجنا في التحقيق
٤ ص
(٨)
1- التقيّة
٧ ص
(٩)
المبحث الأوّل في أقسام التقيّة
٧ ص
(١٠)
منها التقسيم بحسب ذاتها
٧ ص
(١١)
و منها التقسيم بحسب المتقي
٨ ص
(١٢)
و منها التقسيم بحسب المتقى منه
٩ ص
(١٣)
و منها التقسيم بحسب المتقى فيه
٩ ص
(١٤)
عموم أخبار التقيّة و إطلاقها
١٠ ص
(١٥)
حول الموارد التي لا يجوز التقيّة فيها
١٢ ص
(١٦)
منها بعض المحرّمات و الواجبات التي في نظر الشارع و المتشرّعة في غاية الأهمية
١٢ ص
(١٧)
و منها المسح على الخفّين و متعة الحجّ و شرب المسكر و النبيذ و الجهر ب «بسم اللَّه»
١٤ ص
(١٨)
و منها الدماء
٢٠ ص
(١٩)
و منها البراءة من أمير المؤمنين و سائر الأئمّة
٢٢ ص
(٢٠)
المبحث الثاني في أنّ ترك التقيّة هل يفسد العمل أم لا؟
٣٣ ص
(٢١)
تفصيل الشيخ الأعظم في المقام و بيان وجه الخدشة فيه
٣٧ ص
(٢٢)
المبحث الثالث في ذكر ما دلّ على أنّ إتيان المأمور به على وجه التقيّة يوجب الإجزاء، و لا تجب بعد رفعها الإعادة و القضاء
٤١ ص
(٢٣)
حول الأدلّة الدالّة على الإجزاء في التقيّة الاضطراريّة
٤٢ ص
(٢٤)
حول ما دلّت على الإجزاء فيما تقتضي التقيّةُ إتيانَ المأمور به على خلاف الحقّ
٤٨ ص
(٢٥)
حول الأدلّة الدالّة على الإجزاء في التقيّة المداراتيّة
٥٦ ص
(٢٦)
دلالة الأخبار على صحّة العمل و لو للاختلاف في الموضوعات
٥٩ ص
(٢٧)
عدم ثبوت الموضوعات بحكم حاكم المخالفين
٦٠ ص
(٢٨)
الروايات الدالّة على صحّة الصلاة مع العامّة
٦٣ ص
(٢٩)
اختصاص المداراتية بالتقيّة من العامّة و لو مع عدم الخوف
٧٠ ص
(٣٠)
المبحث الرابع حول اعتبار عدم المندوحة في التقيّة
٧٣ ص
(٣١)
اعتبار عدم المندوحة في التقيّة من غير المخالفين
٧٤ ص
(٣٢)
صحّة عبادة من اضطرّ نفسه إلى الفرد الاضطراري و إن عصى
٧٥ ص
(٣٣)
عدم اعتبار عدم المندوحة في التقيّة من المخالفين
٧٧ ص
(٣٤)
عدم وجوب إعمال الحيلة
٧٩ ص
(٣٥)
حمل الأخبار المخالفة على استحباب أعمال الحيلة
٨٦ ص
(٣٦)
المبحث الخامس حول ترتّب جميع آثار الصحّة على العمل الصادر تقيّةً
٨٩ ص
(٣٧)
المقام الأوّل مقتضى الأدلّة العامّة
٨٩ ص
(٣٨)
1 حال العقود و الإيقاعات
٨٩ ص
(٣٩)
2 حال التكاليف النفسيّة و الغيريّة
٩٢ ص
(٤٠)
المقام الثاني مقتضى الأدلّة الخاصّة
٩٣ ص
(٤١)
2- الفروع العلم الإجمالي
٩٥ ص
(٤٢)
المسألة الأُولى فيما إذا شكّ في أنّ ما بيده ظهر أو عصر
٩٩ ص
(٤٣)
منها ما إذا علم بعدم إتيان العصر، مع إتيان الظهر، و كان في الوقت المشترك
٩٩ ص
(٤٤)
و أمّا إذا كان في الوقت المختصّ بالعصر
١٠٤ ص
(٤٥)
و من الصور ما إذا علم بعدم إتيان الظهر، مع العلم بعدم إتيان العصر
١٠٦ ص
(٤٦)
صورة العلم بإتيان العصر، و الشكِّ في أنّ ما بيده ظهر أو عصر باطل
١٠٧ ص
(٤٧)
المسألة الثانية الشكّ في أنّ ما بيده مغرب أو عشاء
١٠٨ ص
(٤٨)
المسألة الثالثة في حكم العلم بترك سجدتين من ركعتين
١٠٩ ص
(٤٩)
حكم العلم بترك سجدتين من غير الركعة الأخيرة بعد الصلاة
١٠٩ ص
(٥٠)
حكم العلم بترك إحدى السجدتين من الركعة الأخيرة بعد الصلاة
١١١ ص
(٥١)
بحث حول كون السلام انصرافاً
١١٢ ص
(٥٢)
تنبيه
١٢٠ ص
(٥٣)
حكم حدوث العلم بترك سجدتين في أثناء الصلاة
١٢٢ ص
(٥٤)
عدم إمكان إحراز الموضوع بالأصل و إشارة إلى اعتبارات القضايا
١٢٣ ص
(٥٥)
المسألة الرابعة في حكم الشكّ حال الركعة البنائية
١٢٦ ص
(٥٦)
حول موضوع البناء على الأكثر
١٢٧ ص
(٥٧)
مختار شيخنا العلّامة الحائري و نقده
١٣١ ص
(٥٨)
إشكال و دفع
١٣٢ ص
(٥٩)
المسألة الخامسة في حكم دوران الركعة بين آخر الظهر و أوّل العصر
١٣٣ ص
(٦٠)
1 حكم ما إذا كان في الوقت المشترك
١٣٣ ص
(٦١)
2 حكم ما إذا كان في الوقت المختصّ بالعصر
١٣٥ ص
(٦٢)
المسألة السادسة إذا شكّ في العشاء بين الثلاث و الأربع، فتذكّر أنّه سها عن المغرب
١٣٨ ص
(٦٣)
المسألة السابعة فيما إذا تذكّر في أثناء العصر أنّه ترك ركعة من الظهر
١٤٣ ص
(٦٤)
مختار صاحب العروة و ردّه
١٤٨ ص
(٦٥)
مختار الشهيدين
١٥٠ ص
(٦٦)
3- الفوائد الخمسة
١٥٧ ص
(٦٧)
الفائدة الأُولىقاعدة من ملك شيئاً ملك الإقرار به
١٥٩ ص
(٦٨)
المراد بملك الشيء
١٦٠ ص
(٦٩)
المراد من «الشيء» في القاعدة
١٦١ ص
(٧٠)
اختصاص القاعدة بإقرار الأصيل
١٦٢ ص
(٧١)
عدم استقلال هذه القاعدة و رجوعها إلى قواعد اخرى
١٦٣ ص
(٧٢)
اشتراط وقوع الإقرار بالشيء في زمان مالكيته
١٦٤ ص
(٧٣)
المراد بملك الإقرار
١٦٦ ص
(٧٤)
منع الشيخ الأعظم من الاستدلال على القاعدة بأدلّة الإقرار و ما فيه
١٦٧ ص
(٧٥)
عدم قيام الإجماع على هذه القاعدة برأسها
١٦٨ ص
(٧٦)
النسبة بين هذه القاعدة و قاعدة الائتمان
١٧٠ ص
(٧٧)
النسبة بين قاعدة الفخريّة و قاعدتي «من ملك » و الائتمان
١٧١ ص
(٧٨)
الفائدة الثانية في تداخل الأسباب
١٧٥ ص
(٧٩)
بيان متعلّق الإرادة و الكراهة و كيفيّة تعلّقهما به
١٧٩ ص
(٨٠)
الفائدة الثالثة في نقد قياس الأوامر التشريعيّة بالعلل التكوينيّة و ما يترتّب عليه
١٨٥ ص
(٨١)
إبطال أصالة الفورية
١٨٥ ص
(٨٢)
إبطال أصالة التعبدية
١٨٦ ص
(٨٣)
إبطال حمل صيغة الأمر على الوجوب عند الإطلاق
١٨٧ ص
(٨٤)
الفائدة الرابعة في موضوع علم الأُصول
١٩١ ص
(٨٥)
حول تمايز العلوم
١٩٥ ص
(٨٦)
الفائدة الخامسة في لزوم تبيّن الفجر فعلًا في اللّيالي المقمرة
١٩٩ ص
(٨٧)
الاستدلال بالكتاب لاعتبار التبيّن الفعلي
٢٠٠ ص
(٨٨)
الاستدلال بالسنّة لاعتبار التبيّن الفعلي
٢٠٢ ص
(٨٩)
4- ثلاث فوائد
٢٠٩ ص
(٩٠)
الفائدة الاولى في شرح حال العقود و الإيقاعات
٢٠٩ ص
(٩١)
المقام الأوّل في الفرق بين العقد و الإيقاع
٢٠٩ ص
(٩٢)
المقام الثاني حول أصالة اللزوم
٢١١ ص
(٩٣)
ضابط تشخيص العقود جوازاً و لزوماً
٢١١ ص
(٩٤)
دلالة آية الميثاق على لزوم العقود المعاوضية
٢١٤ ص
(٩٥)
الفائدة الثانية في حال الشروط المخالفة للكتاب و المباحث المتعلّقة بها
٢١٧ ص
(٩٦)
الأوّل حول قوله
٢١٧ ص
(٩٧)
الثاني في المراد من الشرط المخالف
٢١٨ ص
(٩٨)
الفائدة الثالثة في التكلّم في بعض جهات ما نقل عن رسول اللَّه
٢٢١ ص
(٩٩)
الاولى في سنده
٢٢١ ص
(١٠٠)
الثانية في بيان مفاد «على» مع مجرورها
٢٢٣ ص
(١٠١)
بيان الوجه الأوّل لدلالة الحديث على الضمان
٢٢٥ ص
(١٠٢)
الوجه الثاني لدلالة الحديث على الضمان
٢٢٥ ص
(١٠٣)
الثالثة في وجه نسبة العهدة إلى اليد
٢٢٦ ص
(١٠٤)
الرابعة في اختصاص الحديث باليد العدوانية
٢٢٧ ص
(١٠٥)
الخامسة في دلالة الحديث على ردّ المثل حتّى في القيميات
٢٢٧ ص
(١٠٦)
السادسة في أنّ المدار على أعلى القيم
٢٢٩ ص
(١٠٧)
الوجه في ضمان قيمة يوم الغصب
٢٣٠ ص
(١٠٨)
الوجه في ضمان قيمة يوم التلف
٢٣٠ ص
(١٠٩)
الوجه في ضمان قيمة يوم الأداء
٢٣٢ ص
(١١٠)
الوجه في ضمان أعلى القيم من حين الغصب إلى التلف
٢٣٢ ص
(١١١)
الوجه في ضمان أعلى القيم من حين الغصب إلى الأداء
٢٣٢ ص
(١١٢)
ترجيح أعلى القيم من حين الغصب إلى التلف
٢٣٣ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص

الرسائل العشرة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٩١ - الفائدة الرابعة في موضوع علم الأُصول

الفائدة الرابعة في موضوع علم الأُصول‌

فائدة: طالما وقع التشاجر بين علماء فنّ الأُصول في موضوعه؛ فمن قائل: «إنّه الأدلّة بعنوانها» [١] و من قائل: «إنّه هي من حيث هي» [٢].

و استقرّ رأي محقّقي المتأخّرين على‌ مبهميّته‌ [٣] و هذا عار عظيم على‌ مثل هذا العلم الذي أسهر الفحول أعينهم فيه، و قد ألجأتهم إلى الالتزام به بعض الشبهات الواردة على‌ كلا الرأيين‌ [٤] و لمّا كان الحقّ‌ [٥] في نظري القاصر كون الموضوع هو الحجّة بعنوانها، أردت أن أدفع الشبهة المهمّة الداعية إلى ذلك، فنقول:


[١] قوانين الأُصول ١: ٨، حاشية نفس المحقّق القمّي (رحمه اللَّه) المثبتة في أسفل الصفحة، قوله: «و المفروض أنّا نتكلّم بعد فرض كونها أدلّة ..».

[٢] الفصول الغرويّة: ١١ ١٢.

[٣] كفاية الأُصول: ٢٢، درر الفوائد، المحقّق الحائري: ٣٣، فوائد الأُصول (تقريرات المحقّق النائيني) الكاظمي ١: ٢٧ ٢٩، نهاية الأفكار ١: ١٨.

[٤] نفس المصدر.

[٥] قد حقّقنا في [مناهج الوصول ١: ٣٩ ٤٢] ما هو المرضيّ عندنا، فعليه يسقط ما في هذه الأوراق. [هكذا علّق الإمام العلّامة (قدّس سرّه) على نظير المقام في أنوار الهداية ١: ٢٦٩ فراجع‌].