الرسائل العشرة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٩١ - ١ حال العقود و الإيقاعات
فيه بخصوصه و غيره [١]: «إنّ الفرق بين كون متعلّق التقيّة مأذوناً فيه بالخصوص أو بالعموم، لا نفهم له وجهاً» [٢] و مع ذلك نسب استفادة صحّة المعاملات من الأدلّة العامّة في المقام إلى توهّمٍ مدفوع، بما لا يخفى على المتأمّل! [٣].
فنقول: عدم استفادة صحّة البيع من قوله
كلّ شيء يضطرّ إليه ابن آدم فقد أحلّه اللَّه
إمّا لأجل عدم شموله للحلّية الوضعية، فقد اعترف بشموله لها نعم، كلماته في كيفية استفادة الحلّية الوضعية من مثل قوله أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ مختلفة؛ فمقتضى بعضها استفادتها منه ابتداءً بحسب فهم العرف [٤] و مقتضى الآخر أنّها مستفادة من الحكم التكليفي [٥]، و إمّا لعدم ورود الحلّ بالخصوص بالنسبة إلى كلّ معاملة، فقد اعترف بعدم الفرق.
[١] رسالة في التقيّة، ضمن رسائل المحقّق الكركي ٢: ٥١.
[٢] رسالة في التقيّة، ضمن تراث الشيخ الأعظم ٢٣: ٨٤.
[٣] نفس المصدر: ١٠٠.
[٤] المكاسب، ضمن تراث الشيخ الأعظم ١٦: ٤٠.
[٥] المكاسب: ٢١٥/ السطر ٢٢.