الرسائل العشرة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٦٩ - عدم قيام الإجماع على هذه القاعدة برأسها
لأمانه [١] قال الشيخ: «و ظاهر أن ليس مستند له إلّا القضية المذكورة» [٢] مع أنّه لو كانت هذه الدعوى من المسلم مسألة إجماعية لما بحثنا عن مستندها، و لا استكشفنا منها قضية أُخرى، كما هو الشأن في كلّ مسألة إجماعية، فكيف يمكن لنا استكشاف قضية كلّية نستدلّ بها في أبواب متفرّقة من الإجماع على فرع جزئي يمكن أن يكون حكماً تعبّديّاً؟! مع أنّه يمكن أن يكون المستند فيها هو قاعدة قبول قول من لا يعلم إلّا من قبله [٣] بدعوى [٤] استفادتها من بعض روايات تصديق المرأة في الحمل [٥]
[١] تذكرة الفقهاء ١: ٤١٦/ السطر ٨.
[٢] رسالة في قاعدة من ملك، ضمن المكاسب: ٣٧١/ السطر ٤، و ضمن تراث الشيخ الأعظم ٢٣: ١٩٦.
[٣] ضبطها بعضهم: بأنّها كل ما كان بين العبد و بين اللَّه، و لا يعلم إلّا من قبله، و لا ضرر فيه على الغير، أو ما تعلّق به الحدّ أو التعزير؛ ضرورة مطالبة كلّ ما كان منها نحو المقام بالدليل» جواهر الكلام ١٥: ٣٢٢، و ادعى في بلغة الفقيه ٣: ٣٦٩: «أنّها قاعدة معتبرة بالنصّ و الإجماع».
[٤] راجع بلغة الفقيه ٣: ٣٨٢. و قد منع عمومها السيّد المحقّق الخونساري (قدّس سرّه) في جامع المدارك ٤: ٣٨٠ فراجع.
[٥] نحوها عن الصادق (عليه السّلام) في قوله وَ لا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحامِهِنَ قال: قد فوّض اللَّه إلى النساء ثلاثة أشياء: الحيض و الطهر و الحمل.
مجمع البيان ٢: ٣٢٦، وسائل الشيعة ٢٢: ٢٢٢، كتاب الطلاق، أبواب العدد، الباب ٢٤، الحديث ٢.