الرسائل العشرة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٣٤ - ١ حكم ما إذا كان في الوقت المشترك
«كتاب حريز» [١] أنّه قال: إنّي نسيت أنّي في صلاة فريضة؛ حتّى ركعت و أنا أنويها تطوّعاً، قال فقال (عليه السّلام)
هي التي قمت فيها: إذا كنت قمت و أنت تنوي فريضة ثمّ دخلك الشكّ، فأنت في الفريضة، و إن كنت دخلت في نافلة فنويتها فريضة، فأنت في النافلة [٢].
و في رواية [٣] معاوية [٤] قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن رجل قام في الصلاة المكتوبة، فسها فظنّ أنّها نافلة، أو في النافلة فظنّ أنّها مكتوبة، قال:
[١] هو أبو محمّد حريز بن عبد اللَّه السجستاني الأزدي. كان ثقة غير أنّه شهر السيف في قتال الخوارج بسجستان في زمان الصادق (عليه السّلام) و قد روي أنّه (عليه السّلام) جفاه و حجبه. روى عن أبي بصير و زرارة و محمّد بن مسلم، و روى عنه ابن أبي عمير و عبد اللَّه بن المغيرة و يونس بن عبد الرحمن.
رجال النجاشي: ١٤٤ ١٤٥، معجم رجال الحديث ٤: ٢٥٣ ٢٥٥.
[٢] الكافي ٣: ٣٦٣/ ٥، تهذيب الأحكام ٢: ٣٤٢/ ١٤١٨، وسائل الشيعة ٦: ٦، كتاب الصلاة، أبواب النية، الباب ٢، الحديث ١.
[٣] رواها الشيخ بإسناده عن محمّد بن مسعود العيّاشي، و إسناده كما يلي: جماعة، عن أبي المفضّل محمّد بن عبد اللَّه بن محمّد الشيباني، عن جعفر بن محمّد بن مسعود، عن أبيه. و هو ضعيف بأبي المفضّل المخلط الضعيف، و بولد العيّاشي، فقد ذكره الشيخ الطوسي في رجاله مقتصراً على قوله: «فاضل ..».
رجال النجاشي: ٣٩٦، الفهرست: ١٣٩ و ١٤٠، رجال الطوسي: ٤٥٩ و ٥١١.
[٤] معاوية هنا مشترك بين معاوية بن عمّار بن أبي معاوية الدهني، الذي كان ثقة وجهاً في أصحابنا، مقدّماً كثير الشأن عظيم المحلّ، و من أصحاب الصادق (عليه السّلام) و بين معاوية بن وهب البجلي، الذي كان أيضاً ثقة حسن الطريقة، و من أصحاب الصادق و الكاظم (عليهما السّلام) و قد روى يونس عن كلّ منهما.
رجال النجاشي: ٤١١ ٤١٢، رجال الطوسي: ٣١٠، معجم رجال الحديث ٢٠: ١٨٠.