الأنوار الحيرية و الأقمار البدرية الأحمدية - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٩٧ - الثالثة في نجاسة العصير العنبي
المسألة التاسعة و الأربعون مسألة سأل عنها بعض الأخوال غير الرجل المتقدّم ذكره قال سلّمه الله هر گاه خربزه يا هندوانه را مثلا از آب غصبى زرع نمايند كه اول الى آخر آب غصبى خورده باشد
آيا آن خربزه و هندوانه باعتبار آن كه تخمه او مال زارع بوده و غصبى بوده حلال است خوردن او باعتبار آنكه آب غصبى داخل حقيقت آن خربزه و هندوانه است و جزء مخلوط بآنست غرض از سؤال آن كه علماء (رضوان الله عليهم) تصريح نمودهاند بآنكه هر گاه شخصى زمين را غصب كند و زرع در آن نمايد آن زرع مال زارع است و در خصوص زرع بآب غصبى در اين كتب متداوله چيزى بنظر نرسيده كه تصريح به آن شده باشد و حديثى كه مستند إنسان أتى أرض قوم و حضرت در جواب فرمودند للزارع زرعه معلوم است كه اين للزارع منصرف مىشود بغاصب ارض و اطلاقى در آن نيست كه شامل غاصب آب بوده باشد استدعاء آن كه لطف فرموده حكم اين را بيان بفرمايند و هر گاه حكم آن حلّيت بوده باشد شفقت فرموده مستند حلّيت را قلمى فرمايند بنحوى كه رفع شبهه بالكليه بشود ان شاء الله تعالى بيّنوا تؤجروا.
الجواب: و الله الهادي إلى جادّة الصواب انّي لم أقف في هذه المسألة على نصّ صريح من الأخبار و لا كلام فصيح من علمائنا الأبرار إلّا أنّ الذي يظهر لي منها هو أنّ السقي إنّما حصل بماء تلك الأرض المغصوبة سيّما في زرع الحنطة و الشعير الذي هو الغالب و المتبادر من الخبر المشار إليه و هذه صورته عن عقبة بن خالد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أتى أرض رجل فزرعها بغير إذنه حتّى إذا بلغ الزرع جاء صاحب الأرض فقال: زرعت بغير إذني فزرعك لي و عليَّ ما أنفقت، أ له ذلك؟ فقال: للزارع زرعه و لصاحب الأرض كري أرضه.
و من الظاهر كما هو الغالب المتبادر انّ الزرع في أرض سيّما الحنطة و الشعير و نحوهما كما هو ظاهر الخبر لا يكون إلّا في أرض لها ماء تسقى به دائماً متى زرع فيها و إنّ الغاصب قد سقى الأرض بذلك و احتمال كون الزارع سقى الزرع بماء من ملكه أو قام الزرع من غير ماء بعيد غاية البُعد.
و أظهر من هذا الخبر ما رواه الصدوق في الفقيه في الصحيح عن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) و رواه الشيخ أيضاً