الأنوار الحيرية و الأقمار البدرية الأحمدية
(١)
مقدمة
١ ص
(٢)
مسائل فقهية
٢ ص
(٣)
الاولى في الحصرم
٤٥ ص
(٤)
الثانية في الزبيب
٤٦ ص
(٥)
الثالثة في نجاسة العصير العنبي
٤٦ ص
(٦)
الأوّل في بيان حال المخالف من أهل السنّة
١٣٢ ص
(٧)
الأوّل في بيان تكاثر الأخبار بما ذكرناه و استفاضتها بما سطّرناه من تقسيم الناس في زمنهم
١٣٢ ص
(٨)
البحث الثاني في بيان الوجه في انقسام الناس في الصدر الأوّل إلى الأقسام الثلاثة المتقدّمة في تلك الأخبار دون الأزمان المتأخّرة عن تلك الأعصار
١٤٠ ص
(٩)
البحث الثالث في بيان كفرهم
١٤٩ ص
(١٠)
البحث الرابع في بيان نصبهم و عداوتهم لأهل البيت
١٦٨ ص
(١١)
الموضع الثاني في بيان الحكم في مناكحتهم
١٩٣ ص
(١٢)
بقي البحث و الكلام هنا في مواضع أُخر
١٩٧ ص
(١٣)
أحدها انّه بناء على ما اخترناه من عدم جواز مناكحتهم لو وقع العقد من المرأة أو وليّها فهل يتوقّف على طلاق أم لا؟
١٩٧ ص
(١٤)
و ثانيها ما ذكرتموه من أنّه لو زنا بها زان فهل تحلّ له بعد مفارقته أم لا؟
١٩٨ ص
(١٥)
و ثالثها انّه لا يخفى انّ ما تقدّم من البحث و الكلام في هذا المقام كلّه في الناصب و الناصبيّة، و أمّا غيرهما من المخالفين الذين هم من أهل الضلال المحكوم بإسلامهم في الأخبار الدالّة على التثليث كما تقدّمت في البحث الأوّل من المقام السابق فهل يجوز لهم التزويج بالمؤمنة أم لا؟ وهل يجوز للمؤمن التزويج بامرأة منهم أم لا؟
١٩٨ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص

الأنوار الحيرية و الأقمار البدرية الأحمدية - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٥٤ - الثالثة في نجاسة العصير العنبي

الأطفال فلو نصبت عليهم وصيّاً لغا و لو أوصت لهم بمال و نصبت عليه قيماً لهم صحّ في المال خاصّة.

و قال ابن الجنيد للُامّ الرشيدة الولاية بعد الأب و هو شاذ، انتهى.

و هو ظاهر بل صريح في أنّه في صورة الوصيّة لهم بمال و تعيين وصيّ لا تصحّ وصيّتها إلّا في المال خاصّة، و أمّا نصب الوصي فلا و هو عين موضع السؤال.

و قال شيخنا الشهيد الثاني (قدس سره) في المسالك بعد قول المصنّف: لو مات إنسان و لا وصيّ له كان للحاكم النظر في تركته ما صورته الأُمور المفتقرة إلى الولاية، امّا أن تكون أطفالًا أو وصايا أو حقوقاً أو ديوناً فإن كان الأوّل فالولاية فيهم لأبيه ثمّ جدّه ثمّ لمن يليه من الأجداد على ترتيب الولاية للأقرب للميّت فالأقرب فإنّ عدم الجميع فوصي الأب ثمّ وصيّ الجدّ و هكذا فإن عدم الجميع فالحاكم و الولاية في الباقي غير الأطفال للوصي ثمّ الحاكم إلى آخر كلامه زيد في مقامه.

و ظاهره انّه لو مات إنسان و له أب و جعل على أطفاله وصيّاً له الولاية عليهم لغا بذلك لأنّ حقّ الولاية هنا لأبيه الذي هو جدّ الأطفال و هكذا في الأجداد للأب ثمّ الأوصياء على الترتيب الذي ذكره، و أمّا الوصيّة بالولاية على تنفيذ الوصايا و الحقوق و الديون فإنّ ذلك يرجع إلى الوصي الذي نصبه و هو ظاهر فيما قلناه.

و قال أيضاً في شرح قول المصنّف: و لو أوصى بالنظر في مال ولده إلى أجنبي و له أب لم يصحّ و كانت الولاية إلى جدّ اليتيم ما صورته قد عرفت من المسألة السابقة أن ولاية الجدّ و إن على على الولد مقدّمة على ولاية وصيّ الأب فإذا نصب الأب وصيّاً على ولده المولى عليه مع وجود جدّة للأب لم يصحّ لأنّ ولاية الجدّ ثابتة له حينئذ بأصل الشرع فليس للأب نقلها عنه و لا إثبات شريك له معه إلى آخره و هو ظاهر في المطلوب أيضاً و على هذا النحو كلام غيره.

و كيف كان فالظاهر انّ الحكم المذكور لا خلاف بينهم فيه و إلّا لأشير إليه في بعض عبائرهم كما هو المعهود منهم و الوجه فيه ظاهر للأخبار المتكاثرة بثبوت الولاية للأب و الجدّ من قبله.

الثانية: في ولاية الأب لو كان فاسقاً أو غير ملّي مع تصرّفه في مال الطفل إلى آخر