الأنوار الحيرية و الأقمار البدرية الأحمدية
(١)
مقدمة
١ ص
(٢)
مسائل فقهية
٢ ص
(٣)
الاولى في الحصرم
٤٥ ص
(٤)
الثانية في الزبيب
٤٦ ص
(٥)
الثالثة في نجاسة العصير العنبي
٤٦ ص
(٦)
الأوّل في بيان حال المخالف من أهل السنّة
١٣٢ ص
(٧)
الأوّل في بيان تكاثر الأخبار بما ذكرناه و استفاضتها بما سطّرناه من تقسيم الناس في زمنهم
١٣٢ ص
(٨)
البحث الثاني في بيان الوجه في انقسام الناس في الصدر الأوّل إلى الأقسام الثلاثة المتقدّمة في تلك الأخبار دون الأزمان المتأخّرة عن تلك الأعصار
١٤٠ ص
(٩)
البحث الثالث في بيان كفرهم
١٤٩ ص
(١٠)
البحث الرابع في بيان نصبهم و عداوتهم لأهل البيت
١٦٨ ص
(١١)
الموضع الثاني في بيان الحكم في مناكحتهم
١٩٣ ص
(١٢)
بقي البحث و الكلام هنا في مواضع أُخر
١٩٧ ص
(١٣)
أحدها انّه بناء على ما اخترناه من عدم جواز مناكحتهم لو وقع العقد من المرأة أو وليّها فهل يتوقّف على طلاق أم لا؟
١٩٧ ص
(١٤)
و ثانيها ما ذكرتموه من أنّه لو زنا بها زان فهل تحلّ له بعد مفارقته أم لا؟
١٩٨ ص
(١٥)
و ثالثها انّه لا يخفى انّ ما تقدّم من البحث و الكلام في هذا المقام كلّه في الناصب و الناصبيّة، و أمّا غيرهما من المخالفين الذين هم من أهل الضلال المحكوم بإسلامهم في الأخبار الدالّة على التثليث كما تقدّمت في البحث الأوّل من المقام السابق فهل يجوز لهم التزويج بالمؤمنة أم لا؟ وهل يجوز للمؤمن التزويج بامرأة منهم أم لا؟
١٩٨ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص

الأنوار الحيرية و الأقمار البدرية الأحمدية - البحراني، الشيخ يوسف - الصفحة ٥٣ - الثالثة في نجاسة العصير العنبي

كان المرجع في الحقيقة إلى قسمين وهم أهل الذمّة و من عداهم من المشركين و الظاهر انّ جعله (عليه السلام) الأقسام ثلاثة إنّما هو لبيان معنى الآيات و نزولها في كلّ قسم من هذه الأقسام الثلاثة و مشركوا العجم في السيف الثالث و إن شمل أهل القسم الثاني لأنّ اليهود و النصارى و المجوس من جملتهم إلّا أنّه لما أفرد أولئك بكونهم أهل ذمّة تعين حمل ذلك على من عداهم من المشركين كالصابئين و السامرة الذين ذكرتموهم و غيرهم من أفراد المشركين غير الذميّين و أصحاب السيف الأوّل و السيف الثالث قد اشتركوا في أنّه لا يقبل منهم إلّا الإسلام أو القتل وفي هذا الخبر أيضاً تأييد لما ذكرناه في سابق هذه المسألة ردّاً على ذلك الفاضل الذي قدّمنا خلافه في تلك المسألة حيث إنّ ظاهر هذا الخبر بالنسبة إلى الحربي انه لا يقبل منه إلّا القتل أو الدخول في الإسلام كائناً ما كان و الذمي يزيد عليه بإعطاء الجزية من غير فرق في الجميع بين أن يكونوا في بلاد الحرب أو في بلاد الإسلام و الله العالم.

المسألة الثامنة و العشرون قال سلّمه الله تعالى: ما قول شيخنا في مال الطفل إذا كان عليه وصيّ من قِبَل مورثه أمّا امّه أو جدّة لها أو من بقيّة أقاربها هل لأبيه انتزاع ذلك المال الموروث من يد الوصي و إن كان فاسقاً أو غير مليّ

و لو تصرّف بمال ولده الطفل ببيع أو صداق زوجة أو وهبه لأحد أو أوقفه ثمّ بلغ الطفل هل له المطالبة بما يجده موجوداً من عين ماله و نمائه إن كان نامياً كالنخل و الحيوان؟ أفتنا أيّدك الله.

الجواب: أنّ هذا السؤال يشتمل على مسألتين لا بدّ من إفراد جواب كلّ منهما في البين: الاولى: فيما إذا كان للطفل مال إرثاً أو وصيّة و عليه وصيّ مخصوص من قبل الموصي له به أو المورث بأن ينفقه عليه مثلًا و يقوم بمصالحه مع وجود أب أو جدّ أب للطفل المذكور فهل لأبيه أو جدّه انتزاعه أم لا؟ المفهوم من كلام الأصحاب من غير خلاف يعرف هو أنّ الولاية في ذلك للأب أو الجدّ لأنّه ولي جبري و على كلامه حقّ الولاية له على ابنه و مال ابنه ثابت شرعاً فَرَفْعُ ذلك عنه بمجرّد وصيّة ذلك الموصى مخالف لما جعله الشارع له فيلغو حينئذ و من أصرح كلامهم في ذلك ما صرّح به في الدروس حيث قال: و لا ولاية للآمر على