إلهيات المحاكمات - الرازي، قطب الدين - الصفحة ٢٤ - النهج الأول و فصوله عشر
- و اما متباينان ان لم يقدرهما، و العد فى الاعداد و التقدير فى المقادير هو الانطباق بمرة او مرات، و المقدار إن كان نسبته الى مقدار آخر نسبة عدد الى عدد، يكونان متشاركين لان كل عددين بعدهما شىء فاقله الواحد، فاذا كان نسبة المقدارين كنسبة العددين فلا بد ان يكون هناك مقدار كالواحد بالقياس إلى العدد يقدرهما فيكونان متشاركين، و كانه قدم قوله لما كانت الاعداد انما يتألف من الواحد الى قوله هى النسب العددية لاجل هذا البيان، و ان لم يكن نسبة المقدارين نسبة العددين يكونان متباينين، و كل ذلك مبرهن عليه فى المقالة العاشرة من الاصول، و انما قال «بحيث لا يعدهما المنتسبين احدهما» مع ان المتعارف فى المقادير التقدير لان تقدير المقادير انما يكون اذا اعتبر عروض الكم المنفصل لها فيكون المقدار بذلك الاعتبار عددا يعده المقدر، و الخط المساوى لضلع المربع يحيط بالمربع بمعنى انه و مثله محيطان به و يقال لكل خطين محيطين باحدى زوايا سطح متوازى الاضلاع قائم الزوايا المحيطان و المربع يتكون من ضرب الخط فى نفسه و هو توهم الخط قائما على نفسه متحركا عليه حتى يرتسم المربع و باقى الفصل ظاهر. م