ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٨٣ - الحديث ١٠
لِأَنَّهُ قَتَلَ رَاحِلَتَهُ وَ أَفْنَى زَادَهُ وَ أَتْعَبَ نَفْسَهُ وَ اسْتَخَفَّ بِصَلَاتِهِ قُلْتُ فَالْمُكَارِي وَ الْجَمَّالُ
السلام
[١]. قوله عليه السلام: لا تقبل شهادة سابق الحاج
و روى الصدوق و البرقي في القوي عن الوليد بن صبيح أنه قال لأبي عبد الله عليه السلام: إن أبا حنيفة رأى هلال ذي الحجة بالقادسية و شهد معنا عرفة، فقال:
ما لهذا صلاة ما لهذا صلاة [٢].
و روى الكشي في الصحيح عن عبد الله بن عثمان قال: ذكر عند الصادق عليه السلام أبو حنيفة السابق و أنه يسير في أربعة عشر، فقال: لا صلاة له [٣].
فلو كان بالموحدة، فالظاهر أنه كان يذهب الحاج قبل القافلة. و بالمثناة كان يذهب بالمتخلفين بهذه السرعة، و الذم بالأول أنسب. و ذكروا أنه ثقة، فيمكن أن يكون التوثيق باعتبار نفي الكذب، أو لم يصل إلى النجاشي هذه الأخبار و وثقه.
قوله عليه السلام: و أفنى زاده لأنه كثيرا ما يطرحون زادهم في الطريق للخفة.
[١]من لا يحضره الفقيه ٣/ ٢٨، ح ١٧.
[٢]من لا يحضره الفقيه ٢/ ١٩١، ح ٤.
[٣]إختيار معرفة الرجال ٢/ ٦٠٦، الرقم: ٥٧٦.