ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٧٩ - الحديث ٤
عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّا يُرَدُّ مِنَ الشُّهُودِ قَالَ الظَّنِينُ وَ الْمُتَّهَمُ وَ الْخَصْمُ قَالَ قُلْتُ الْفَاسِقُ وَ الْخَائِنُ قَالَ كُلُّ هَذَا يَدْخُلُ فِي الظَّنِينِ.
[الحديث ٤]
٤عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ:سَأَلْتُهُ عَمَّا يُرَدُّ مِنَ الشُّهُودِ فَقَالَ الْمُرِيبُ وَ الْخَصْمُ وَ الشَّرِيكُ وَ دَافِعُ مَغْرَمٍ وَ الْأَجِيرُ وَ الْعَبْدُ وَ التَّابِعُ وَ الْمُتَّهَمُ كُلُّ هَؤُلَاءِ تُرَدُّ شَهَادَاتُهُمْ
و قال في النهاية: و فيه" لا تجوز شهادة ظنين" أي: متهم في
دينه، فعيل بمعنى مفعول من الظنة، و هي التهمة [١]. انتهى. و شهادة المتهم كشهادة الوصي فيما هو وصي فيه، و السيد لعبده
المأذون. و لعل المراد بالخصم من كان بين المدعى عليه و بينه عداوة دنيوية،
فلا يقبل إذا شهد على خصمه، و لو شهد له قبل، إذا لم يمنع خصومته عدالته، بأن لا
يتضمن فسقا، كما هو المشهور بين الأصحاب. قوله عليه السلام: كل هذا يدخل في الظنين
الحديث الرابع: موثق.
و المريب كالفاسق، أو جالب النفع، أو الأعم مما بعده.
و قيل: من يريب الإنسان أداء شهادته.
" و دافع مغرم" كشهادة العاقلة لجرح شهود الجناية.
و في الصحاح: الدين و الغرامة ما يلزم أداؤه، و كذلك المغرم و الغرم [٢]. انتهى.
[١]نهاية ابن الأثير ٣/ ١٦٣.
[٢]صحاح اللغة ٥/ ١٩٩٦.