ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٤١ - الحديث ٦١
[الحديث ٦٠]
٦٠الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَ يَصْلُحُ أَنْ يُسْلِمَ فِي الطَّعَامِ عِنْدَ رَجُلٍ لَيْسَ عِنْدَهُ طَعَامٌ وَ لَا حَيَوَانٌ إِلَّا أَنَّهُ إِذَا جَاءَ الْأَجَلُ اشْتَرَاهُ فَأَوْفَاهُ قَالَ إِذَا ضَمِنَهُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَلَا بَأْسَ قَالَ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ أَوْفَانِي بَعْضاً وَ أَخَّرَ بَعْضاً قَالَ نَعَمْ.
[الحديث ٦١]
٦١عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ:سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ يُسْلِمُ فِي وَصِيفِ أَسْنَانٍ مَعْلُومَةٍ
و قال في المختلف: قال الشيخ في النهاية: لا بأس أن يشتري الإنسان
تبن البيدر لكل كر من الطعام منه تبنة بشيء معلوم، و إن لم يكل الطعام بعد، و
تبعه ابن حمزة. و قال ابن إدريس: لا يجوز ذلك، لأنه مجهول وقت العقد، فصار
كالصبرة، و المعتمد الأول، لنا: إنه مشاهد فصح بيعه لانتفاء الغرر و للرواية، و
الجهالة ممنوعة، إذ من عادة الزراعة قد يعلم مقدار ما يخرج من الكر غالبا [١]. الحديث الستون:
قوله: و لا حيوان لعله زيد من الرواة، أو إذا كان السلم في الحيوان، و إن لم يذكره أولا.
قوله: إن أوفاني بعضا بأن يجمع بين بيع و سلف، أو بعد تحقق السلف يعجل بعضه تبرعا.
الحديث الحادي و الستون: صحيح.
[١]مختلف الشيعة ٢/ ٢٠٩.