ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥١٣ - الحديث ١١
[الحديث ٩]
٩أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ السَّلَمِ فِي الطَّعَامِ بِكَيْلٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
[الحديث ١٠]
١٠عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يُسْلِمَ فِي الطَّعَامِ عِنْدَ رَجُلٍ لَيْسَ عِنْدَهُ زَرْعٌ وَ لَا طَعَامٌ وَ لَا حَيَوَانٌ إِلَّا أَنَّهُ إِذَا جَاءَ الْأَجَلُ اشْتَرَاهُ فَأَوْفَاهُ قَالَ إِذَا ضَمِنَهُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَلَا بَأْسَ بِهِ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ أَوْفَانِي بَعْضاً وَ عَجَزَ عَنْ بَعْضٍ أَ يَصْلُحُ لِي أَنْ آخُذَ بِالْبَاقِي رَأْسَ مَالِي قَالَ نَعَمْ مَا أَحْسَنَ ذَلِكَ.
[الحديث ١١]
١١أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُسْلِمُ فِي الزَّرْعِ فَيَأْخُذُ بَعْضَ طَعَامِهِ وَ يَبْقَى بَعْضٌ لَا يَجِدُ وَفَاءً فَيَرُدُّ عَلَى صَاحِبِهِ رَأْسَ مَالِهِ قَالَ فَلْيَأْخُذْهُ فَإِنَّهُ حَلَالٌ
الحديث التاسع:
الحديث العاشر: حسن.
و أعلم أنه إذا حل الأجل في السلم و لم يوجد المسلم فيه، أو وجد و تأخر البائع حتى انقطع كان له الخيار بين الفسخ و أخذ الثمن، و بين الصبر إلى أوانه. و أنكر ابن إدريس الخيار، و زاد بعضهم ثالثا، و هو أن لا يفسخ و لا يصبر، بل يأخذ قيمته الآن. و لو قبض بعضه ثم انقطع، كان له الخيار في الفسخ في البقية و الجميع لتبعض الصفقة. و الخيار في الموضعين مشروط بما إذا لم يكن التأخير من قبل المشتري، كذا ذكره الأصحاب رحمهم الله.
الحديث الحادي عشر: صحيح.