ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٩٨ - الحديث ١٢
[الحديث ١١]
١١الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُمَنِ اشْتَرَطَ شَرْطاً مُخَالِفاً لِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَا يَجُوزُ لَهُ عَلَى الَّذِي اشْتَرَطَ عَلَيْهِ وَ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ فِيمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
[الحديث ١٢]
١٢الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ وَ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ:قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا نُخَالِطُ أُنَاساً مِنْ أَهْلِ السَّوَادِ وَ غَيْرِهِمْ فَنَبِيعُهُمْ فَنَرْبَحُ عَلَيْهِمُ الْعَشَرَةَ بِاثْنَيْ عَشَرَ وَ الْعَشَرَةَ بِثَلَاثَةَ عَشَرَ وَ نُوجِبُ ذَلِكَ فِيمَا بَيْنَنَا وَ بَيْنَهُمُ السَّنَةَ وَ نَحْوَهَا فَيَكْتُبُ لَنَا الرَّجُلُ عَلَى دَارِهِ أَوْ عَلَى أَرْضِهِ بِذَلِكَ الْمَالِ الَّذِي فِيهِ الْفَضْلُ الَّذِي أَخَذَ مِنَّا شِرَاءً قَدْ بَاعَ وَ قَبَضَ الثَّمَنَ فَنَعِدُهُ إِنْ هُوَ جَاءَ بِالْمَالِ إِلَى وَقْتٍ بَيْنَنَا وَ بَيْنَهُ أَنْ نَرُدَّ عَلَيْهِ الشِّرَاءَ وَ إِنْ جَاءَ الْوَقْتُ فَلَمْ يَأْتِنَا بِالدَّرَاهِمِ فَهُوَ لَنَا فَمَا تَرَى فِي الشِّرَاءِ قَالَ أَرَى أَنَّهُ لَكَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ وَ إِنْ جَاءَ بِالْمَالِ لِلْوَقْتِ فَرُدَّ عَلَيْهِ
الحديث الحادي عشر:
و قال الوالد العلامة نور الله مرقده: الظاهر أن المراد بالموافقة عدم المخالفة، و المشهور بين الأصحاب لزوم الشروط الواقعة في العقود اللازمة و الجواز في الجائزة. و قيل: إن الشروط تجعل اللازم جائزا، و لا شك في أن الأحوط الوفاء بها.
الحديث الثاني عشر: صحيح.
قوله: فنبيعهم قال الوالد العلامة طاب ضريحه: هذه من حيل الربا، و يدل على جواز البيع بشرط، و يظهر من السؤال أنهم كانوا لا يأخذون أجرة المبيع من البائع. و المشهور