ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٤ - الحديث ٨
[الحديث ٨]
٨أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي الرَّجُلِ يَدَّعِي وَ لَا بَيِّنَةَ لَهُ قَالَ يَسْتَحْلِفُهُ فَإِنْ رَدَّ الْيَمِينَ عَلَى صَاحِبِ الْحَقِّ فَلَمْ يَحْلِفْ فَلَا حَقَّ لَهُ
الحديث الثامن:
قوله عليه السلام: و لا حق له في بعض النسخ" فلا حق له" و كذا في الكافي [١]، و هو الصواب.
و هذا الخبر و ما سبقه من الخبرين تدل على عدم جواز رد اليمين على المدعي، و استثني منها مواضع:
منها: دعوى التهمة إن جوزناها.
و منها: دعوى الوصي لليتيم مالا على آخر فأنكر، لأن الوصي لا يتوجه عليه يمين.
و منها: لو ادعى الوصي على الوارث أن الميت أوصى للفقراء بخمس أو زكاة أو نحو ذلك مما لا مستحق له بخصوصه فأنكر الوارث، فإنه يلزمه اليمين أو الإقرار، و لو كان يتيما آخر حتى يبلغ.
و حيث يتوجه للمنكر ردها على المدعي، فإن حلف استحق الدعوى، و إن امتنع سأله القاضي عن سببه، فإن تعلل بشيء أو قال: لا أريد أن أحلف، فهذا نكول يسقط حقه عن اليمين، و ليس له مطالبة الخصم بعد ذلك و لا استئناف الدعوى، لهذه الأخبار. و قيل: له تجديدها في مجلس آخر، و الأول أشهر و أقوى، إلا أن يأتي ببينته.
[١]فروع الكافي ٧/ ٤١٦.