ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٧٠ - الحديث ١٩٢
[الحديث ١٩٠]
١٩٠مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِيِّ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ:قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الصِّبْيَانُ يَلْعَبُونَ بِالْجَوْزِ وَ الْبَيْضِ وَ يُقَامِرُونَ فَقَالَ لَا تَأْكُلْ مِنْهُ فَإِنَّهُ حَرَامٌ.
[الحديث ١٩١]
١٩١عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: كَانَ يَنْهَى عَنِ الْجَوْزِ يَجِيءُ بِهِ الصِّبْيَانُ مِنَ الْقِمَارِ أَنْ يُؤْكَلَ وَ قَالَ هُوَ سُحْتٌ.
[الحديث ١٩٢]
١٩٢أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ
و لعله محمول على ما إذا لم يعلم قدر المال و لا المالك، و يكون ما
يصرف في وجوه الخير بقدر الخمس، و لعل فيه دلالة على عدم وجوب إخراج هذا الخمس إلى
الهاشميين. الحديث التسعون و المائة:
و لا خلاف فيه، و عدم كونهم، و عدم تحريم الفعل عليهم لا ينافي حرمة المال، لأن انتقال المال من طفل إلى آخر لا بدله من جهة شرعية، فتصرف الولي و غيره فيه حرام و أكل مال بالباطل.
الحديث الحادي و التسعون و المائة: ضعيف على المشهور.
الحديث الثاني و التسعون و المائة: ضعيف على الظاهر.
و قال في الصحاح: الإملاك التزويج [١].
[١]صحاح اللغة ٤/ ١٦١٠.