ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٩٤ - الحديث ٦٩
[الحديث ٦٨]
٦٨أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ قَالَ:قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا نَدْخُلُ عَلَى أَخٍ لَنَا فِي بَيْتِ أَيْتَامٍ وَ مَعَهُمْ خَادِمٌ لَهُمْ فَنَقْعُدُ عَلَى بِسَاطِهِمْ وَ نَشْرَبُ مِنْ مَائِهِمْ وَ يَخْدُمُنَا خَادِمُهُمْ وَ رُبَّمَا طَعِمْنَا فِيهِ الطَّعَامَ مِنْ عِنْدِ صَاحِبِنَا وَ فِيهِ مِنْ طَعَامِهِمْ فَمَا تَرَى فِي ذَلِكَ فَقَالَ إِنْ كَانَ دُخُولُكُمْ عَلَيْهِمْ مَنْفَعَةً لَهُمْ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ كَانَ فِيهِ ضَرَرٌ لَهُمْ فَلَا وَ قَالَ بَلِ الْإِنْسانُ عَلى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌفَأَنْتُمْ لَا يَخْفَى عَلَيْكُمْ وَ قَدْ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ إِنْ تُخالِطُوهُمْ فَإِخْوانُكُمْ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ.
[الحديث ٦٩]
٦٩أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عفِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ وَ مَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِقَالَ مَنْ كَانَ يَلِي شَيْئاً لِلْيَتَامَى وَ هُوَ مُحْتَاجٌ لَيْسَ لَهُ مَا يُقِيمُهُ فَهُوَ يَتَقَاضَى أَمْوَالَهُمْ وَ يَقُومُ فِي ضَيْعَتِهِمْ
بعمله، أما لو نوى التبرع لم يكن له أخذ شيء مطلقا. الحديث الثامن و الستون:
قوله عليه السلام: و إن كان فيه ضرر و الأحوط فيما لا يكون فيه نفع و لا ضرر الاجتناب، لتعارض المفهومين فيه.
الحديث التاسع و الستون: موثق.
و قال الوالد العلامة قدس سره: المشهور بين الأصحاب أن المراد الأكل بحسب المتعارف، و هو أجرة المثل، و تختلف بحسب الأعمال و الأشخاص. انتهى.
و قال الفاضل الأردبيلي رحمه الله في تفسير آيات الأحكام:" وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَهُمْ إِلى أَمْوالِكُمْ [١]" ثم أكد التحريم بعدم جواز أكل أموالهم و لو كان قليلا، أو
[١]سورة النساء: ٢.