ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٧٧ - الحديث ١٩٤
مِنْهُمْ قَالَ يُغَرَّمُ رُبُعَ الدِّيَةِ إِذَا قَالَ شُبِّهَ عَلَيَّ وَ إِذَا رَجَعَ اثْنَانِ وَ قَالا شُبِّهَ عَلَيْنَا غُرِّمَا نِصْفَ الدِّيَةِ وَ إِنْ رَجَعُوا كُلُّهُمْ قَالُوا شُبِّهَ عَلَيْنَا غُرِّمُوا الدِّيَةَ فَإِنْ قَالُوا شَهِدْنَا لِلزُّورِ قُتِلُوا جَمِيعاً.
[الحديث ١٩٤]
١٩٤وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ وَ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عفِي رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ غَابَتْ عَنْهُ امْرَأَتُهُ- أَنَّهُ طَلَّقَهَا فَاعْتَدَّتِ الْمَرْأَةُ وَ تَزَوَّجَتْ ثُمَّ إِنَّ الزَّوْجَ الْغَائِبَ قَدِمَ فَزَعَمَ أَنَّهُ لَمْ يُطَلِّقْهَا وَ أَكْذَبَ نَفْسَهُ أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ قَالَ لَا سَبِيلَ لِلْآخَرِ عَلَيْهَا وَ يُؤْخَذُ الصَّدَاقُ مِنَ الَّذِي شَهِدَ وَ رَجَعَ وَ يُرَدُّ عَلَى الْآخَرِ وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ تَعْتَدُّ مِنَ الْأَخِيرِ وَ لَا يَقْرَبُهَا الْأَوَّلُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا
قوله عليه السلام: قتلوا جميعا
الحديث الرابع و التسعون و المائة: صحيح.
قوله عليه السلام: و يؤخذ الصداق من الأصحاب من قال بظاهره، و منهم من حمله على النصف و إن بعد. و المشهور أنها لا ترد إلى الأول. و إن كانت شهادتهما بعد دخول الأول، لا يضمنان للأول شيئا. و إن كان قبل الدخول، ضمنا نصف المسمى.
و قيل: إذا كان المهر مقبوضا بيدها، غرما جميع مهر المثل، و إلا النصف، و هو مختار الشيخ في موضع من المبسوط [١]، و اختار الشيخ في النهاية [٢] ما دل عليه هذا
[١]المبسوط ٨/ ٢٤٧.
[٢]النهاية ص ٣٣٦.