ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٦٥ - الحديث ١٧٤
تَقُولُ فِيهَا قَالَ فَقَالَ تَجُوزُ عَلَى قَدْرِ مَا أُعْتِقَ مِنْهُ إِنْ لَمْ يَكُنِ اشْتُرِطَ عَلَيْهِ أَنَّكَ إِنْ عَجَزْتَ رَدَدْنَاكَ فَإِنْ كَانَ اشْتُرِطَ عَلَيْهِ ذَلِكَ لَمْ تَجُزْ شَهَادَتُهُ حَتَّى يُؤَدِّيَ أَوْ يُسْتَيْقَنَ أَنَّهُ قَدْ عَجَزَ قَالَ فَقُلْتُ فَكَيْفَ يَكُونُ بِحِسَابِ ذَلِكَ قَالَ إِذَا كَانَ قَدْ أَدَّى النِّصْفَ أَوِ الثُّلُثَ فَشَهِدَ لَكَ بِأَلْفَيْنِ عَلَى رَجُلٍ أُعْطِيتَ مِنْ حَقِّكَ مَا أُعْتِقَ النِّصْفَ مِنَ الْأَلْفَيْنِ.
[الحديث ١٧٣]
١٧٣أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ خِرَاشٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: لَا يُقْبَلُ الشُّهُودُ مُتَفَرِّقِينَ فَإِنْ كَانُوا ثَلَاثَةً قُبِلَ الرَّابِعُ بَعْدُ.
[الحديث ١٧٤]
١٧٤أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِيهِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عِيسَى قَالَ:سَأَلْتُ الرِّضَا ع هَلْ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي التَّزْوِيجِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ مَعَهُنَّ رَجُلٌ قَالَ لَا هَذَا لَا يَسْتَقِيمُ
و الأظهر حمله على التقية، إذا كانت الشهادة للمولى مع شاهد آخر. الحديث الثالث و السبعون و المائة:
قوله: فإن كانوا الظاهر" و إن كانوا" كما في بعض النسخ، فيكون وصليا.
و قال الوالد العلامة نور الله ضريحه: الظاهر أنه سقط منه شيء، و روي في أخبار أخر أنه إن شهد ثلاثة و قالوا: يجيء الرابع يحد الثلاثة حد القذف، فإذا جاء الرابع يحد أيضا.
قوله: لا يقبل الشهود متفرقين أي: في الزنا.
الحديث الرابع و السبعون و المائة: مجهول.