ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٥٧ - الحديث ١٦١
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:لَا يَأْبَ الشَّاهِدُ أَنْ يُجِيبَ حِينَ يُدْعَى قَبْلَ الْكِتَابِ.
[الحديث ١٦١]
١٦١أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صمَنْ كَتَمَ شَهَادَةً أَوْ شَهِدَ بِهَا لِيُهْدِرَ بِهَا دَمَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَوْ لِيَزْوِيَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَتَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ لِوَجْهِهِ ظُلْمَةٌ مَدَّ الْبَصَرِ وَ فِي وَجْهِهِ كُدُوحٌ يَعْرِفُهُ الْخَلَائِقُ بِاسْمِهِ وَ نَسَبِهِ وَ مَنْ شَهِدَ شَهَادَةَ حَقٍّ لِيُحْيِيَ بِهَا حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَتَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ لِوَجْهِهِ نُورٌ مَدَّ الْبَصَرِ يَعْرِفُهُ الْخَلَائِقُ بِاسْمِهِ وَ نَسَبِهِ ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع
قوله عليه السلام: قبل الكتاب
وَ لا يَأْبَ الشُّهَداءُ [١]" الآية.
الحديث الحادي و الستون و المائة: ضعيف بسنديه.
قوله صلى الله عليه و آله: أو شهد بها أي: و إن كانت شهادته حقا، إذا كانت سببا لتضييع دم مسلم أو ماله، فلا يجوز إقامتها. و يمكن أن يكون اللام في قوله صلى الله عليه و آله" ليهدر" للعاقبة، كما في قوله: لدوا للموت.
و في النهاية: زويته عني، أي: صرفته عني و قبضته [٢]. انتهى.
قوله: و لوجهه ظلمة أي: يؤثر ظلمة وجهه قدر ميل، فيكدر الهواء، أو يرى ظلمة وجهه قدر ميل.
[١]سورة البقرة: ٢٨٢.
[٢]نهاية ابن الأثير ٢/ ٣٢٠.