ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٩٩ - الحديث ٤٥
الْمَمْلُوكِ لِأَنَّ إِدْخَالَ الْمَرْأَةِ فِي الشَّهَادَةِ عَلَى الطَّلَاقِ إِنَّمَا هُوَ لِضَرْبٍ مِنَ التَّقِيَّةِ لِأَنَّا نُبَيِّنُ فِيمَا بَعْدُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَنَّ شَهَادَةَ النِّسَاءِ لَا تُقْبَلُ فِي الطَّلَاقِ وَ الَّذِي يَكْشِفُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ مَا رَوَاهُ:
[الحديث ٤٥]
٤٥الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ
الظاهر، و عليه حكمنا بالصحة. قوله: إنما هو لضرب من التقية
و قال العلامة في القواعد: و المدبر و المشروط كالقن، أما من انعتق بعضه فالأقرب أنه كذلك. و قيل: تقبل بقدر ما فيه من الحرية [١].
قوله: و الذي يكشف قال الوالد العلامة طاب ثراه: الظاهر أن الكشف لبيان التأويل الثاني الذي عمل عليه الصدوق و غيره، و لا يدل، لأنه من كلام السائل.
أقول: لو كان التقدير هنا حجة أيضا و كان دلالة المفهوم معتبرة، فالخبر يدل على تفصيل لا يقول به الشيخ في هذا الكتاب. و لعل الاستشهاد لرفع الاستبعاد عن الفرق بين الشهادة للموالي و غيرهم.
الحديث الخامس و الأربعون: موثق.
[١]قواعد الأحكام ٢/ ٢٣٨.