ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٣٥ - الحديث ٥٢
بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عفِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي طَعَامَ قَرْيَةٍ بِعَيْنِهَا وَ إِنْ لَمْ يُسَمِّ لَهُ قَرْيَةً بِعَيْنِهَا أَعْطَاهُ مِنْ حَيْثُ شَاءَ.
[الحديث ٥٢]
٥٢الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ ابْنِ حَجَّاجٍ الْكَرْخِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَشْتَرِي الطَّعَامَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَيَطْلُبُهُ التُّجَّارُ بَعْدَ مَا اشْتَرَيْتُهُ قَبْلَ أَنْ أَقْبِضَهُ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ تَبِيعَ إِلَى أَجَلٍ كَمَا اشْتَرَيْتَ وَ لَيْسَ لَكَ أَنْ تَدْفَعَ قَبْلَ أَنْ تَقْبِضَ قُلْتُ فَإِذَا قَبَضْتُهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَلِي أَنْ أَدْفَعَهُ بِكَيْلِهِ قَالَ لَا بَأْسَ
قوله: يشتري طعام قرية
و قال الوالد العلامة نور الله ضريحه: أي إذا عين القرية، فعليه أن يعطيه منها، و إن لم يعين أعطاه من حيث شاء، و لو كان من غير ملكه و غير قريته. و لا يقال: إن الإطلاق ينصرف إلى قريته.
الحديث الثاني و الخمسون: مجهول أو صحيح كالسابق.
و يدل على عدم جواز الحوالة قبل القبض، فإما أن يحمل الخبر السابق على غير السلم، أو هذا الخبر على الكراهة.
و قال المحقق في الشرائع: لو كان له على غيره طعام من سلم و عليه مثل ذلك،
[١]فروع الكافي ٥/ ١٨٧، ح ١١.