ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٢٧ - الحديث ٣٥
ع عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ الْبَيْعَ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ فَقَالَ مَا لَمْ يَكُنْ كَيْلٌ أَوْ وَزْنٌ فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَكِيلَهُ أَوْ تَزِنَهُ إِلَّا أَنْ يُوَلِّيَهُ الَّذِي قَامَ عَلَيْهِ.
[الحديث ٣٥]
٣٥عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:
و قال في الدروس: الأقرب كراهة بيع المكيل و الموزون قبل قبضه، و
يتأكد في الطعام، و آكد منه إذا باعه بربح. و نقل في المبسوط الإجماع على تحريم
بيع الطعام قبل قبضه. و قال الفاضل: لو قلنا بالتحريم لم يفسد البيع، و حمل الشيخ
الإجارة و الكتابة على البيع قائلا: إن الكتابة و الإجارة ضربان من البيع، و أنكره
الفاضل، و أجمعوا على جواز بيع غير المكيل و الموزون، و لو انتقل إليه بغير بيع
كصلح أو خلع، فلا كراهة في بيعه قبل قبضه [١]. قوله عليه السلام: ما لم يكن كيل أو وزن
قوله عليه السلام: إلا أن يوليه قال الوالد العلامة قدس سره: أي يبيعه برأس المال، فحينئذ يجوز بيعه قبل الكيل و الوزن اللذان هما القبض فيهما.
قوله: الذي قام أي: بالثمن الذي قام عليه المتاع.
الحديث الخامس و الثلاثون: صحيح.
[١]الدروس ص ٣٤١.